في المبيع كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعيّن . والمراد بالعيب كلَّما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي والخلقة الأصليّة كالعمى أو العرج وغير ذلك ، بل الحبل عيب لكن في الإماء دون سائر الحيوانات . ( مسألة 33 ) : يثبت الخيار بمجرّد وجود العيب واقعاً حين العقد وإن لم يظهر بعد ، فظهوره كاشف عن ثبوته من أوّل الأمر لا أنّه سبب لحدوثه عنده ، فلو أسقط الخيار قبل ظهوره لا إشكال في سقوطه ، كما أنّه يسقط بإسقاطه بعد ظهوره ، وكذلك باشتراط سقوطه في ضمن العقد وبالتبرّي من العيوب عنده بأن يقول مثلًا - : بعته بكلّ عيب . وكما يسقط بالتبرّي من العيوب الخيار يسقط أيضاً [1] استحقاق مطالبة الأرش . ( مسألة 34 ) : كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض . والعيب الحادث بعد العقد يمنع عن الردّ لو حدث بعد القبض [2] ، وأمّا لو حدث قبله فهو سبب للخيار فلا يمنع عن الردّ والفسخ بسبب العيب السابق بطريق أولى . ( مسألة 35 ) : لو كان معيوباً عند العقد وزال العيب قبل ظهوره ، الظاهر سقوط الخيار ، وأمّا سقوط الأرش ففيه إشكال لا يبعد [3] ثبوته ، وإن كان الأحوط التصالح . ( مسألة 36 ) : كيفيّة أخذ الأرش بأن يقوّم الشئ صحيحاً ثمّ يقوّم معيباً ويلاحظ النسبة بينهما ثمّ ينقص من الثمن المسمّى بتلك النسبة ، فإذا قوّم صحيحاً بتسعة ومعيباً بستّة وكان الثمن ستّة يتنقّص من الستّة اثنان وهكذا ، والمرجع في تعيين ذلك أهل الخبرة . ويعتبر فيه [4] ما يعتبر في الشهادة من التعدّد والعدالة ، وفي الاكتفاء بقول العدل الواحد وجه . ( مسألة 37 ) : لو تعارض المقوّمون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما فقوّم الصحيح مثلًا عدلان بمقدار ومعيبه بمقدار وخالفهما عدلان آخران يؤخذ [5] التفاوت
[1] كما أنّ سقوطه بإسقاطه في ضمن العقد أو بعده تابع للجعل . [2] وبعد خيار المشتري المضمون على البائع كما مرّ . [3] عدم الثبوت لا يخلو من قرب . [4] الأقوى اعتبار قول الواحد الموثوق به من أهل الخبرة . [5] محلّ إشكال ، والأحوط التخلَّص بالتصالح ، ولا تبعد القرعة خصوصاً في بعض الصور .