responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 352


بنسبة تلك الزيادة ، أو كون العين للبائع وللمشتري أجرة عمله ، أو ليس له شئ أصلًا ، وجوه [1] أقواها أوّلها ، ثمّ ثانيها .
وأمّا الثاني : فالظاهر أنّه كالأوّل فتجيئ فيها الوجوه الأربعة .
وأمّا الثالث : فيرجع البائع إلى المبيع ويكون الغرس والزرع والبناء للمشتري ، وليس للبائع إلزامه بالقلع والهدم ولو بالأرش ، ولا إلزامه بالإبقاء ولو مجّاناً ، كما أنّه ليس للمشتري حقّ الإبقاء مجّاناً وبلا أجرة . فعلى المشتري إمّا إبقاؤها بالأُجرة وإمّا قلعها مع طمّ الحفر وتدارك النقص الوارد على الأرض . وللبائع إلزامه بأحد الأمرين لا خصوص أحدهما . وكلّ ما اختار المشتري من الأمرين ليس للبائع الفاسخ منعه ، نعم لو أمكن غرس المقلوع بحيث لم يحدث فيه شئ إلَّا تبدّل المكان فللبائع أن يلزمه به . والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الزرع وغيره .
وأمّا إن كان بالامتزاج ، فإن كان بغير جنسه بحيث لا يتميّز فكالمعدوم يرجع بالمثل أو القيمة . ويحتمل الفرق بين ما كان مستهلكاً وعدّ تالفاً كما إذا خلط ماء الورد بالزيت فيرجع إلى البدل وبين ما لم يكن كذلك كمزج الخلّ بالأنجبين فيثبت الشركة في القيمة أو في العين بنسبة القيمة ، والمسألة محلّ إشكال [2] فلا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي . وإن كان الامتزاج بالجنس ، فالظاهر ثبوت الشركة بحسب الكمّية وإن كان بالأردإ أو الأجود مع أخذ الأرش في الأوّل وإعطاء زيادة القيمة في الثاني ، لكنّ الأحوط التصالح خصوصاً في الثاني .
( مسألة 21 ) : إذا باع أو اشترى شيئين صفقة واحدة وكان مغبوناً في أحدهما دون الآخر ليس له التبعيض في الفسخ ، بل عليه إمّا فسخ البيع بالنسبة إلى الجميع أو الرضا به كذلك .
الخامس : خيار التأخير ، وهو فيما إذا باع شيئاً ولم يقبض تمام الثمن [3] فإنّه يلزم البيع



[1] الأقوى كونه شريكاً معه في القيمة ولا يكون البائع ملزماً بالبيع ، بل له أخذ المبيع وتأدية ما للمشتري بالنسبة .
[2] لا إشكال في صورة الاستهلاك في عدّه تالفاً ، والظاهر أنّه كذلك فيما إذا انقلبا إلى حقيقة أُخرى عرفاً ، وفي غيرهما لا يترك الاحتياط المذكور وإن كان جريان حكم التالف في الخلط الذي يرفع به الامتياز غير بعيد .
[3] ولم يسلَّم المبيع إلى المشتري ، ولم يشترط تأخير تسليم أحد العوضين .

352

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست