responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)


( مسألة 19 ) : إذا اطَّلع البائع المغبون على الغبن وفسخ البيع فإن كان المبيع موجوداً عند المشتري باقياً على حاله استردّه منه ، وإذا رآه تالفاً أو متلفاً رجع إليه بالمثل أو القيمة ، وإن حدث به عيب عنده سواء كان بفعله أو بآفة سماويّة أخذه مع الأرش . وإذا أخرجه عن ملكه بالعتق أو الوقف أو نقله إلى الغير بعقد لازم كالبيع فالظاهر أنّه بحكم التلف فيرجع إليه بالمثل أو القيمة ، وإن كان بنقل غير لازم كالبيع بخيار والهبة فالظاهر أنّ له إلزام المشتري [1] بالفسخ والرجوع وتسليم العين إذا أمكن ، بل في النقل اللازم أيضاً لو رجعت العين إلى المشتري بإقالة أو عقد جديد قبل رجوع البائع إليه بالبدل لا يبعد أن يكون له إلزامه بردّ العين . وإذا نقل منفعتها إلى الغير بعقد لازم كالإجارة لم يمنع ذلك عن الفسخ ، كما أنّه بعد الفسخ تبقى الإجارة على حالها وترجع العين إلى الفاسخ مسلوب المنفعة ، وله سائر المنافع غير ما ملكه المستأجر لو كانت . وفي جواز رجوعه إلى المشتري بأُجرة المثل بالنسبة إلى بقيّة المدّة وجه قويّ ، كما يحتمل وجه آخر وهو أن يرجع إليه بالنقص الطارئ على العين من جهة كونها مسلوبة المنفعة في تلك المدّة ، فتقوّم بوصف كونها ذات منفعة في تلك المدّة مرّة ومسلوبة المنفعة فيها أُخرى ، فيأخذ مع العين التفاوت بين القيمتين ، والظاهر أنّه لا تفاوت غالباً بين الوجهين .
( مسألة 20 ) : بعد ما فسخ البائع المغبون لو كان المبيع موجوداً عند المشتري لكن تصرّف فيه تصرّفاً مغيّراً له فأمّا بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج ، أمّا لو كان بالنقيصة أخذه ورجع إليه بالأرش كما مرّ ، وأمّا لو كان بالزيادة فإمّا أن تكون صفة محضة كطحن الحنطة وقصارة الثوب وصياغة الفضّة أو صفة مشوبة بالعين كالصبغ [2] أو عيناً محضاً كالغرس والزرع والبناء .
أمّا الأوّل : فإن لم يكن للزيادة مدخل في زيادة القيمة يرجع إلى العين ، ولا شئ عليه ، كما أنّه لا شئ على المشتري ، وأمّا لو كان لها مدخل في زيادة القيمة يرجع إلى العين ، وفي كون زيادة القيمة للمشتري لأجل الصفة فيأخذ البائع العين ويدفع زيادة القيمة ، أو كونه شريكاً معه في القيمة فيباع ويقسّم الثمن بينهما بالنسبة ، أو شريكاً معه في العين



[1] فيه إشكال .
[2] إذا كان له عين عرفاً .

351

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست