كان فاحشاً أو أفحش لا يسقط إلَّا ما كان كذلك بالنسبة إلى ما يحتمل في مثل هذه المعاملة لا أزيد . فلو فرض أنّ ما اشترى بمائة لا يحتمل فيه أن لا يسوى عشرة أو عشرين وأنّ المحتمل فيها من الفاحش إلى خمسين ، والأفحش إلى ثلاثين وشرطا سقوط الغبن فاحشاً كان أو أفحش لم يسقط الخيار إذا كان يسوى عشراً أو عشرين . الثاني : إسقاطه بعد العقد ولو قبل ظهور الغبن إذا أسقطه على تقدير ثبوته ، وهذا أيضاً كسابقه يقتصر على مرتبة من الغبن كانت مقصودة عند الإسقاط ، فلو أسقط مرتبة خاصّة منه كالعشر فتبيّن كونه أزيد لم يسقط [1] الخيار . وكما يجوز إسقاطه بعد العقد مجّاناً يجوز المصالحة عنه بالعوض ، فمع العلم بمرتبة الغبن لا إشكال ومع الجهل بها فالظاهر جواز المصالحة عنه مع التصريح بعموم المراتب بأن يصالح عن خيار الغبن الموجود في هذه المعاملة بأيّ مرتبة كان . ولو عيّن مرتبة وصالح عن خياره فتبيّن كونه أزيد فالظاهر بطلان المصالحة . الثالث : تصرّف المغبون بعد العلم بالغبن فيما انتقل إليه بما يكشف [2] عن رضاه بالبيع بأن تصرّف البائع المغبون في الثمن أو المشتري المغبون في المثمن ، فإنّه يسقط بذلك خياره ، خصوصاً الثاني وخصوصاً إذا كان تصرّفه بالإتلاف أو بما يمنع الردّ كالاستيلاد أو بإخراجه عن ملكه كالعتق أو بنقل لازم كالبيع . وأمّا تصرّفه قبل ظهور الغبن فلا يسقط الخيار كتصرّف الغابن فيما انتقل إليه مطلقاً .
[1] إذا كان الإسقاط بنحو التقييد بأن يسقط الخيار الآتي من قبل العشر مثلًا بنحو العنوان الكلَّي المنطبق على الخارج بحسب وعائه المناسب له . وأمّا إذا أسقط الخيار الخارجي بتوهّم أنّه مسبّب من العشر فالظاهر سقوطه سواء وصفه بالوصف المتوهّم أم لا ، فلو قال : أسقطت الخيار المتحقّق في العقد الذي هو آت من قبل العشر ، فتخلَّف الوصف ، سقط خياره على الأقوى . وأولى بذلك ما لو أسقطه بتوهّم أنّه آت منه ، وكذا الحال في اشتراط سقوطه وإن كان فاحشاً بل أفحش . وكذا في إسقاطه بعد العقد ، بل وكذا يأتي ما ذكر فيما صالح عن خياره فبطل إذا كان بنحو التقييد كما تقدّم دون النحوين الآخرين . [2] كشفاً عقلائيّاً عن الالتزام بالبيع وإسقاط الخيار .