بخمسة وتسعين [1] لم يكن مغبوناً لأنّه لا ينظر في مقام التكسّب والمعاملة إلى هذا المقدار من التفاوت إذ الخمسة يسيرة بالنسبة إلى المائة وإن كانت كثيرة في نفسها ، وبعبارة أخرى : التفاوت بنصف العشر لا ينظر إليه ويتسامح فيه ، بل لا يبعد دعوى التسامح في العشر أيضاً . ( مسألة 14 ) : ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة ، بل له الخيار بين أن يفسخ المبيع من أصله أو يلتزم ويرضى به بالثمن المسمّى ، كما أنّه لا يسقط خياره ببذل الطرف المقابل التفاوت ، نعم مع تراضي الطرفين لا بأس به . ( مسألة 15 ) : الخيار ثابت للمغبون من حين العقد لا أنّه يحدث من حين اطَّلاعه على الغبن ، فلو فسخ قبل ذلك وصادف الغبن واقعاً أثّر الفسخ أثره من جهة أنّه وقع في موقعه . ( مسألة 16 ) : إذا اطَّلع على الغبن ولم يبادر بالفسخ فإن كان لأجل جهله بحكم الخيار فلا إشكال في بقاء خياره ، وإن كان عالماً به فإن كان بانياً على الفسخ غير راضٍ بهذا البيع بهذا الثمن إلَّا أنّه أخّر إنشاء الفسخ لغرض من الأغراض فالظاهر بقاء خياره ، نعم ليس له التواني فيه بحيث يؤدّي إلى ضرر وتعطيل أمر على الغابن ، وإن لم يكن بانياً على الفسخ ولم يكن بصدد فسخه إلَّا أنّه بدا له بعد ذلك أن يفسخه فالظاهر سقوط خياره [2] . ( مسألة 17 ) : المدار في الغبن على القيمة حال العقد ، فلو زادت بعده ولو قبل اطَّلاع المغبون على النقصان حين العقد لم ينفع في سقوط الخيار ، كما أنّه لو نقص بعده أو زاد لم يؤثّر في ثبوته . ( مسألة 18 ) : يسقط هذا الخيار بأُمور : أحدها : اشتراط سقوطه وعدمه في ضمن العقد ، ويقتصر في السقوط على مرتبة من الغبن كانت مقصودة عند الاشتراط وشملته العبارة ، فلو كان المشروط سقوط مرتبة خاصّة من الغبن كالعشر فتبيّن كونه الخمس لم يسقط الخيار ، بل لو اشترط سقوطه وإن
[1] هذا التحديد غير مطَّرد ، فإنّ خمسة آلاف دينار من الذهب غبن في معاملة مائة ألف دينار وأكثر ، والتحديد بالعشر أسوء حالًا ، فالأولى هو الإيكال إلى العرف . [2] عدم السقوط لا يخلو من قوّة .