المدّة وردّ الثمن ، فالظاهر تحقّقه بإيصاله إلى المولَّى عليه ، فيملك البائع الفسخ بذلك ، بل في كفاية الردّ إلى الوليّ حينئذٍ نظر وإشكال [1] . ولو اشترى أحد الوليّين كالأب فهل يصحّ للبائع الفسخ مع ردّ الثمن إلى الوليّ الآخر كالجدّ ؟ لا يبعد ذلك خصوصاً فيما إذا لم يتمكَّن من الردّ إلى الآخر . وكذلك الحال في الحاكمين إذا اشترى أحدهما وردّ الثمن إلى الآخر ، لكنّه لا يخلو من إشكال [2] من جهة الإشكال في ولاية حاكم آخر في هذه المعاملة التي تصدّاها الحاكم الأوّل . نعم لو لم يمكن الردّ إلى الحاكم الأوّل يجوز ردّه إلى حاكم آخر بلا إشكال ، وهذا أيضاً كما مرّ في المسألة السابقة فيما إذا لم يصرّح بكون المردود إليه المشتري بخصوصه وبنفسه ، وإلَّا فلا يتعدّى منه إلى غيره . ( مسألة 12 ) : إذا مات البائع ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات إلى ورثته ، فيردّون الثمن ويفسخون البيع فيرجع إليهم المبيع على حسب قواعد الإرث ، كما أنّ الثمن المردود أيضاً يوزّع عليهم بالحصص . وإذا مات المشتري فالظاهر جواز فسخ البائع بردّ الثمن إلى ورثته . نعم لو جعل الشرط ردّ الثمن إلى المشتري بخصوصه وبنفسه وبمباشرته فالظاهر عدم قيام ورثته مقامه ، فيسقط هذا الخيار بموته . ( مسألة 13 ) : كما يجوز للبائع اشتراط الخيار له بردّ الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ له عند ردّ المثمن ، والظاهر المنصرف إليه الإطلاق فيه ردّ العين ، فلا يتحقّق بردّ بدله ولو مع التلف ، إلَّا أن يصرّح بردّ ما يعمّ البدل عند تعذّر المبدل . ويجوز أيضاً اشتراط الخيار لكلّ منهما بردّ ما انتقل إليه . الرابع : خيار الغبن وهو فيما إذا باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه مع الجهل بالقيمة ، فللمغبون خيار الفسخ . ويعتبر الزيادة أو النقيصة مع ملاحظة ما انضمّ إليه من الشرط ، فلو باع ما يسوى مائة دينار بأقلّ منه بكثير مع اشتراط الخيار للبائع فلا غبن لأنّ المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم وهكذا غيره من الشروط . ويشترط فيه أن يكون التفاوت بما لا يتسامح الناس فيه في مثل هذه المعاملة ، فلو باع ما يسوى مائة
[1] بل لا إشكال في عدم الكفاية بعد سلب ولايته . [2] الأقوى عدم كفاية الردّ إلى حاكم آخر مع إمكان الردّ إلى الأوّل .