responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 347


وامتنع أن يقبضه تحقّق الردّ الذي هو شرط لملك الفسخ ، فله أن يفسخ .
( مسألة 7 ) : نماء المبيع ومنافعه في هذه المدّة للمشتري ، كما أنّ تلفه عليه . والخيار باقٍ مع التلف إن كان المشروط الخيار والسلطنة على فسخ البيع ، وحينئذٍ يرجع بعد الفسخ إلى المثل أو القيمة ، وساقط إن كان المشروط ارتجاع العين بالفسخ . وعلى أيّ حال ليس للمشتري [1] قبل انقضاء المدّة التصرّف الناقل وإتلاف العين .
( مسألة 8 ) : الثمن المشروط ردّه إذا كان كلَّيّاً في ذمّة البائع كما إذا كان في ذمّته ألف درهم لزيد فباع داره منه بما في ذمّته وجعل له الخيار مشروطاً بردّ الثمن ، يكون ردّه بأداء ما في ذمّته ودفع ما كان عليه وإن برئت ذمّته عمّا كان عليه بجعله ثمناً .
( مسألة 9 ) : إذا لم يقبض البائع الثمن أصلًا سواءً كان كلَّيّاً في ذمّة المشتري أو عيناً موجوداً عنده فهل له هذا الخيار وله الفسخ قبل انقضاء المدّة المضروبة أم لا ؟ وجهان ، لا يخلو أوّلهما من رجحان . وأمّا إذا قبضه ، فإن كان الثمن كلَّيّاً ، فالظاهر أنّه لا يتعيّن ردّ عين ذلك الفرد المقبوض إلى المشتري ، بل يكفي دفع فرد آخر إليه ممّا ينطبق الكلَّي عليه ، إلَّا إذا صرّح باشتراط كون المردود عين ذلك الفرد المقبوض . وإن كان الثمن عيناً شخصيّاً لم يتحقّق الردّ إلَّا بردّ عينه ، فلو لم يمكن ردّه بتلف ونحوه لم يكن للبائع الخيار ، إلَّا إذا صرّحا في شرطهما بردّ ما يعمّ بدله مع عدم التمكَّن من العين . نعم إذا كان الثمن ممّا انحصر انتفاعه المتعارف بصرفه لا ببقائه كالنقود يمكن أن يقال : إنّ المنساق من الإطلاق في مثله ما يعمّ بدله ما لم يصرّح بأن يكون المردود نفس العين .
( مسألة 10 ) : كما أنّه يتحقّق ردّ الثمن بردّه إلى نفس المشتري يتحقّق أيضاً بإيصاله إلى وكيله في خصوص ذلك أو وكيله المطلق أو وليّه كالحاكم فيما إذا صار مجنوناً أو غائباً ، بل وعدول المؤمنين أيضاً في مورد ولايتهم ، هذا إذا جعل الخيار للبائع مشروطاً بردّ الثمن أو ردّه إلى المشتري وأطلق . وأمّا لو اشترط الردّ إلى المشتري بنفسه وإيصاله بيده لا يتعدّى منه إلى غيره .
( مسألة 11 ) : لو اشترى الوليّ شيئاً للمولَّى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء



[1] إن كان المشروط السلطنة على فسخ العقد فلا يبعد جوازهما .

347

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست