( مسألة 2 ) : لو تلف الحيوان في مدّة الخيار كان من مال البائع ، فيبطل البيع ويرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه . ( مسألة 3 ) : العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري لا يمنع عن الفسخ والردّ . الثالث : خيار الشرط أي الثابت بالاشتراط في ضمن العقد ويجوز جعله لهما أو لأحدهما أو لثالث . ولا يتقدّر بمدّة معيّنة ، بل هو بحسب ما اشترطاه قلَّت أو كثرت . ولا بدّ من كونها مضبوطة من حيث المقدار ومن حيث الاتّصال والانفصال ، نعم إذا ذكرت مدّة معيّنة كشهر مثلًا وأُطلقت فالظاهر اتّصالها بالعقد . ( مسألة 4 ) : يجوز أن يشترط لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار والاستشارة بأن يشاور مع ثالث في أمر العقد فكلّ ما رأى من الصلاح إبقاءً للعقد أو فسخاً يكون متّبعاً ، ويعتبر في هذا الشرط أيضاً تعيين المدّة . وليس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذاك الثالث ، ولا يجب عليه لو أمره ، بل جاز له ، فإذا اشترط البائع على المشتري مثلًا بأنّ له المهلة إلى ثلاثة أيّام حتّى يستشير من صديقه أو الدلَّال الفلاني فإن رأى الصلاح في هذا البيع يلتزم به وإلَّا فلا ، يكون مرجعه إلى جعل الخيار له على تقدير أن لا يرى صديقه أو الدلَّال الصلاح في البيع لا مطلقاً ، فليس له الخيار إلَّا على ذلك التقدير . ( مسألة 5 ) : لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع وجريانه في كلّ عقد [1] لازم سوى عقد النكاح ، كما أنّه لا إشكال في عدم جريانه في الإيقاعات كالطلاق والعتق والإبراء وغيرها . ( مسألة 6 ) : يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا ردّ الثمن بعينه أو ما يعمّ مثله إلى مدّة معيّنة ، فإن مضت ولم يأت بالثمن كاملًا لزم البيع ، ومثل هذا البيع يسمّى في العرف الحاضر ببيع الخيار . والظاهر صحّة اشتراط أن يكون للبائع فسخ الكلّ بردّ بعض الثمن أو فسخ البعض بردّ البعض . ويكفي في ردّ الثمن فعل البائع ما له دخل في القبض من طرفه وإن أبى المشتري من قبضه ، فلو أحضر الثمن وعرضه عليه ومكَّنه من قبضه فأبى هو