responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 340


إلى واحد سقط عن الباقين وليس له الرجوع إليهم بعد ذلك ، هذا حكم المالك مع البائع الفضولي والمشتري وكلّ من صار عين ماله بيده .
وأمّا حكم المشتري مع البائع الفضولي : فمع علمه بكونه غير مالك ليس له الرجوع إليه بشئ ممّا يرجع المالك إليه وما وردت من الخسارات عليه ، حتّى أنّه إذا دفع الثمن إلى البائع وتلف عنده ليس له أن يرجع [1] إليه ، نعم له أن يستردّه لو كان باقياً . وأمّا مع جهله فله أن يرجع إليه بكلّ ما اغترم للمالك لو رجع إليه ، حتّى فيما إذا اغترم له بدل المنافع والنماءات التي استوفاها ، فإذا اشترى داراً مع جهله بكون البائع غير مالك وأنّها مستحقّة للغير وسكنها مدّة ثمّ جاء المالك وأخذ داره وأخذ منه أجرة مثل الدار في تلك المدّة ، له أن يرجع بها إلى البائع ، وكذا يرجع إليه بكلّ خسارة وردت عليه مثل إنفاق الدابّة وما صرفه في العمارة وما تلف منه وضاع من الغرس أو الزرع أو الحفر وغيرها ، فإنّ البائع الغير المالك ضامن لدرك جميع ذلك ، وللمشتري الجاهل أن يرجع بها إليه .
( مسألة 16 ) : لو أحدث المشتري لمال الغير فيما اشتراه بناءً أو غرساً أو زرعاً فللمالك إلزامه بإزالة ما أحدثه وتسوية الأرض ومطالبته بأرش النقص لو كان ، من دون أن يضمن المالك ما يردّ عليه من الخسران ، كما أنّ للمشتري إزالة ذلك مع ضمانه أرش النقص الوارد على الأرض . وليس للمالك إلزام المشتري بالإبقاء ولو مجّاناً ، كما أنّه ليس للمشتري حقّ الإبقاء ولو بالأُجرة . ولو حفر بئراً أو كرى نهراً مثلًا في أرض اشتراها وجب عليه طمّها وردّها إلى الحالة الأولى لو أراده المالك وأمكن ، وضمن أرش النقص لو كان ، وليس له مطالبة المالك أجرة عمله أو ما صرفه فيه من ماله وإن زاد به القيمة ، كما أنّه ليس له ردّه إلى الحالة الأُولى بالطمّ ونحوه لو لم يرض به المالك ، نعم يرجع بأُجرة عمله وكلّ ما صرف من ماله وكلّ خسارة وردت عليه إلى البائع الغاصب مع جهله لا مع علمه كما مرّ . وكذلك الحال فيما إذا أحدث المشتري فيما اشتراه صفة من دون أن يكون له عين في العين المشتراة . كما إذا طحن الحنطة أو غزل ونسج القطن أو صاغ الفضّة . وهنا فروع كثيرة نتعرّض لها في كتاب الغصب إن شاء الله تعالى فإنّ المقام أحد مصاديقه أو ملحق به .



[1] فيه منع ، بل الظاهر أنّ له الرجوع إليه .

340

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست