إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)
( مسألة 17 ) : لو جمع البائع بين ملكه وملك غيره ، أو باع ما كان مشتركاً بينه وبين غيره ، نفذ البيع في ملكه بما قابلة من الثمن ، ونفوذه وصحّته في ملك الغير موقوف على إجازته ، فإن أجازه وإلَّا [1] فللمشتري خيار فسخ البيع من أصله من جهة التبعّض إن كان جاهلًا . ( مسألة 18 ) : طريق [2] معرفة حصّة كلّ منهما من الثمن أن يقوّم كلّ منهما بقيمته الواقعيّة ثمّ يلاحظ نسبة قيمة أحدهما مع قيمة الآخر فيجعل نصيب كلّ منهما من الثمن بتلك النسبة ، فإذا باعهما معاً بستّة وكان قيمة أحدهما ستّة وقيمة الآخر ثلاثة يكون حصّة ما كان قيمته ثلاثة من ستّة الثمن نصف حصّة الآخر منها ، فلأحدهما اثنان وللآخر أربعة . ( مسألة 19 ) : يجوز للأب والجدّ للأب وإن علا أن يتصرّفا في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها ، وكلّ منهما مستقلّ في الولاية وجد الآخر معه أم لا . والأقوى عدم اعتبار العدالة فيهما . ولا يشترط في نفوذ تصرّفهما المصلحة [3] ، بل يكفي عدم المفسدة . وكما لهما الولاية في ماله بأنواع التصرّفات لهما الولاية في نفسه بالإجارة والتزويج وغيرهما إلَّا الطلاق فلا يملكانه بل ينتظر بلوغه . وهل يلحق به فسخ عقد النكاح عند موجبه وهبة المدّة في المتعة ؟ وجهان بل قولان ، أقواهما العدم . وليس بين الأقارب من له الولاية على الصغير غير الأب والجدّ للأب ، بل هم كلَّهم كالأجانب حتّى الأمّ والأخ والجدّ للُأمّ . ( مسألة 20 ) : وكما للأب والجدّ الولاية على الصغير في زمان حياتهما كذلك لهما نصب القيّم عليه بعد وفاتهما ، فينفذ منه ما كان ينفذ منهما على إشكال في التزويج ، إلَّا أنّ الظاهر
[1] هذا إذا لم يلزم من التبعيض محذور كلزوم الربا ونحوه ، وإلَّا بطل من أصله . [2] هذا يصحّ في نوع البيوع المتعارفة التي لا يختلف فيها المبتاعان حال الانفراد والانضمام ، وأمّا مع اختلافهما فيهما زيادة ونقيصة أو بالاختلاف فلا . والظاهر أنّ الضابطة هو تقويم كلّ منهما منفرداً بلحاظ حال الانضمام ، ثمّ يؤخذ من الثمن جزء نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين . [3] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بمراعاتها .