بالترامي ، كما إذا باع دار زيد بثوب ثمّ باع الثوب ببقر ثمّ باع البقر بفراش وهكذا ، وإمّا أن تقع على ثمن شخصي مراراً ، كما إذا باع الثوب في المثال المزبور مراراً على أشخاص متعدّدة ، فهذه صور أربع . ثمّ إنّه للمالك في جميع هذه الصور أن يتتبّع البيوع ويجيز أيّ واحد شاء منها ، ويصحّ بإجازته ذلك العقد المجاز ، وأمّا غيره من البيوع فيحتاج إلى شرح وتفصيل لا يناسب هذا المختصر . ( مسألة 14 ) : الردّ الذي يكون مانعاً عن تأثير الإجازة كما عرفته [1] سابقاً قد يكون مانعاً عن لحوقها مطلقاً ولو من غير المالك حين العقد ، وهو إمّا بالقول كقوله : فسخت ، ورددت ، وشبه ذلك ممّا هو ظاهر فيه ، وإمّا بالفعل كما إذا تصرّف فيه بما يوجب فوات محلّ الإجازة عقلًا كالإتلاف أو شرعاً كالعتق ، وقد يكون مانعاً عن لحوقها بالنسبة إلى خصوص المالك حين العقد لا مطلقاً كالتصرّف الناقل للعين كالبيع والهبة ونحوهما حيث إنّ بذلك لا يفوت محلّ الإجازة إلَّا بالنسبة إلى المنتقل عنه ، وأمّا المنتقل إليه فله أن يجيز بناءً على عدم اعتبار كون المجيز مالكاً حين العقد كما مرّ . وأمّا الإجارة فالظاهر أنّه لا تكون مانعاً عن الإجازة مطلقاً حتّى بالنسبة إلى المالك المؤجر لعدم التنافي بين الإجارة والإجازة ، غاية الأمر أنّه تنتقل العين بعد الإجارة إلى المشتري مسلوبة المنفعة . ( مسألة 15 ) : حيثما لم تتحقّق الإجازة من المالك سواء تحقّق منه الردّ أم لا كالمتردّد له انتزاع عين ماله مع بقائه ممّن وجده في يده ، بل وله الرجوع بمنافعه المستوفاة [2] في هذه المدّة ، وله مطالبة البائع [3] الفضولي بردّ العين ومنافعها إذا كانت في يده وقد سلَّمها إلى المشتري ، بل لو كانت مؤونة لردّها كانت عليه ، هذا مع بقاء العين ، وأمّا مع تلفها يرجع ببدلها إلى من تلفت عنده ولو تعاقبت أيدي متعدّدة عليها بأن كانت مثلًا بيد البائع الفضولي وسلَّمها إلى المشتري وهو إلى آخر وتلفت عنده يتخيّر المالك في الرجوع بالبدل إلى أيّ واحد منهم ، وله الرجوع إلى الكلّ موزّعاً عليهم بالتساوي أو بالتفاوت ، فإن رجع
[1] مرّ الإشكال فيه ، هذا بالنسبة إلى الردّ القولي ، وأمّا الردّ الفعلي بما مثّل به من إتلاف المحلّ وعتق العبد ، فعدم تأثير الإجازة ليس لأجل الردّ بل لفوات المحلّ . [2] وغير المستوفاة على الأقوى . [3] وكذا مطالبة المشتري .