النماء المتخلَّل بين العقد والإجازة ، فعلى الأوّل نماء المبيع للمشتري ونماء الثمن للبائع ، وعلى الثاني بالعكس . ( مسألة 9 ) : إذا كان المالك راضياً بالبيع باطناً ، لكن لم يصدر منه إذن وتوكيل للغير في البيع أو الشراء ، فالظاهر أنّه لا يكفي في الخروج عن الفضوليّة ، فيحتاج في نفوذه إلى الإجازة ، سيّما إذا لم يلتفت حين العقد إلى وقوعه ، لكن كان بحيث لو كان ملتفتاً كان راضياً . ( مسألة 10 ) : لا يشترط في الفضولي قصد الفضوليّة ، فلو تخيّل كونه وليّاً أو وكيلًا فتبيّن خلافه يكون من الفضولي ويصحّ بالإجازة ، وأمّا العكس بأن تخيّل كونه غير جائز التصرّف فتبيّن كونه وكيلًا أو وليّاً ، فالظاهر صحّته وعدم احتياجه إلى الإجازة على إشكال في الثاني . ومثله ما إذا تخيّل كونه غير مالك فتبيّن كونه مالكاً ، لكن عدم الصحّة والاحتياج إلى الإجازة فيه لا يخلو من قوّة . ( مسألة 11 ) : لو باع شيئاً فضولًا ثمّ ملكه إمّا باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث صحّ بإجازته بعد ما ملكه على الأقوى [1] ، وليس باطلًا بحيث لا تجدي الإجازة أصلًا ، ولا صحيحاً بحيث لا حاجة إليها كما قال بكلّ منهما قائل . ( مسألة 12 ) : لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكاً حين العقد ، فيجوز أن يكون المالك حين العقد غير المالك حين الإجازة ، كما إذا مات المالك حين العقد قبل الإجازة فيصحّ بإجازة الوارث ، وأولى بذلك ما إذا كان المالك حين العقد غير جائز التصرّف لمانع من صغر أو سفه أو جنون أو غير ذلك ثمّ ارتفع المانع ، فإنّه يصحّ بإجازته . ( مسألة 13 ) : لو وقعت بيوع متعدّدة على مال الغير ، فإمّا أن تقع على نفس مال الغير ، أو على عوضه . وعلى الأوّل ، فإمّا أن تقع تلك البيوع من فضولي واحد كما إذا باع دار زيد مكرّراً على أشخاص متعدّدة ، وإمّا أن تقع من أشخاص متعدّدة كما إذا باعها من شخص بفرس ، ثمّ باعها المشتري من شخص آخر بحمار ، ثمّ باعها المشتري الثاني من شخص آخر بكتاب وهكذا ، وعلى الثاني فإمّا أن تكون من شخص واحد على الأعواض والأثمان
[1] البطلان بحيث لا تجدي الإجازة لا يخلو من قوّة .