responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 337


أحدهما والتعيين بالقرعة وجوه ، لا يخلو أوّلها من رجحان ، وأمّا لو أكرهه على بيع معيّن فضمّ إليه غيره وباعهما دفعة ، فالظاهر البطلان فيما اكره عليه والصحّة في غيره .
الخامس : كونهما مالكين للتصرّف ، فلا تقع المعاملة من غير المالك إذا لم يكن وكيلًا عنه أو وليّاً عليه كالأب والجدّ للأب والوصيّ عنهما والحاكم ، ولا من المحجور عليه لسفه أو فلس أو غير ذلك من أسباب الحجر .
( مسألة 5 ) : معنى عدم الوقوع من غير المالك من المسمّى بالفضولي أو المحجور عليه عدم اللزوم والنفوذ ، لا كونه لغواً ، فلو أجاز المالك العقد الواقع من غير المالك أو الوليّ العقد الواقع من السفيه ، أو الغرماء العقد الواقع من المفلَّس صحّ ولزم .
( مسألة 6 ) : لا فرق في صحّة البيع الصادر من غير المالك مع إجازة المالك بين ما إذا قصد وقوعه للمالك ، وما إذا قصد وقوعه لنفسه ، كما في بيع الغاصب ومن اعتقد أنّه مالك وليس بمالك . كما أنّه لا فرق على الأوّل بين ما إذا سبقه منع المالك عن البيع وما لم يسبقه المنع على إشكال في الأوّل . نعم يعتبر في تأثير الإجازة عدم مسبوقيّتها بردّ المالك بعد العقد ، فلو باع فضولًا وبعد ما عرض على المالك قد ردّه ثمّ أجازه لغت الإجازة [1] ، كما أنّه لو ردّ بعد الإجازة لغا الردّ .
( مسألة 7 ) : الإجازة من المالك كما تقع باللفظ الدالّ على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف ولو بالكناية كقوله : أمضيت وأجزت وأنفذت ورضيت وشبه ذلك ، وكقوله للمشتري : بارك الله لك فيه ، وشبه ذلك من الكنايات ، كذلك تقع بالفعل الكاشف عرفاً عن الرضا بالعقد كما إذا تصرّف في الثمن ، ومن ذلك ما إذا أجاز البيع الواقع عليه لأنّه مستلزم لإجازة البيع الواقع على المثمن ، وكما إذا مكَّنت الزوجة من نفسها إذا زوّجت فضولًا .
( مسألة 8 ) : هل الإجازة كاشفة عن صحّة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعه فتكشف عن أنّ المبيع كان ملكاً للمشتري والثمن ملكاً للبائع من زمان وقوع العقد أو ناقلة بمعنى كونها شرطاً لتأثير العقد من حين وقوعها ؟ الظاهر هو الثاني [2] ، وتظهر الثمرة في



[1] لا يخلو من إشكال ، وإن كان ما ذكر هو الأقرب .
[2] المسألة مشكلة لا يترك الاحتياط بالتخلَّص بالصلح بالنسبة إلى النماءات .

337

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست