الصيغة ولو كان أصل المعاملة بين البالغين ، فهو مسلوب العبارة وكان عقده كعقد الهازل والغافل ، وهذا التعميم عندي محلّ نظر وإشكال . الثاني : العقل ، فلا يصحّ بيع المجنون . الثالث : القصد ، فلا يصحّ بيع غير القاصد كالهازل والغالط والساهي . الرابع : الاختيار ، فلا يقع البيع من المكرَه ، والمراد به الخائف على ترك البيع من جهة توعيد الغير عليه بإيقاع ضرر عليه . ولا يضرّ بصحّة البيع الاضطرار الموجب للإلجاء وإن كان حاصلًا من إلزام الغير بشئ ، كما إذا ألزمه ظالم على دفع مال فالتجأ إلى بيع ماله لدفع ذلك المال إليه . ولا فرق في الضرر المتوعّد به بين أن يكون متعلَّقاً بنفس المكره نفساً أو عرضاً أو مالًا ، أو بمن يكون متعلَّقاً به كولده وعياله ممّن يكون إيقاع محذور عليه بمنزلة إيقاعه عليه . ولو رضي المكره بالبيع بعد زوال الإكراه صحّ ولزم . ( مسألة 2 ) : الظاهر أنّه لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصّي بالتورية [1] ، فلو الزم بالبيع وأُوعد على تركه بإيقاع ضرر عليه فباع قاصداً للمعنى مع إمكان أن لا يقصد أصلًا أو يقصد معنى آخر غير البيع يكون مكرهاً . نعم لو كان متمكَّناً من التفصّي بغيرها بأن يخلَّص نفسه من المكرِه ومن الضرر المتوعّد به مع عدم إيقاع البيع بما لم يكن ضرراً عليه مثل أن يستعين بمن ليس ضرر وحرج في استعانته ، ومع ذلك لم يفعل وأوقع البيع لم يكن مكرَهاً عليه . ( مسألة 3 ) : لو أكرهه على أحد أمرين : إمّا بيع داره أو عمل آخر ، فباع داره ، فإن كان في العمل الآخر محذور ديني أو دنيوي يتحرّز منه وقع البيع مكرهاً عليه ، وإلَّا وقع مختاراً . ( مسألة 4 ) : لو أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير فكلّ ما وقع منه يقع مكرَهاً عليه ، وأمّا لو أوقعهما معاً ، فإن كان تدريجاً فالظاهر وقوع الأوّل [2] مكرَهاً عليه دون الثاني ، وأمّا لو أوقعهما دفعة ففي صحّة البيع بالنسبة إلى كليهما أو فساده كذلك أو صحّة
[1] مع التفاته إليها حين العمل وسهولتها له محلّ إشكال ، بل اعتبار عدم سهولة التفصّي كذلك لا يخلو من وجه . [2] ولو قصد إطاعة المكره بالثاني يقع الأوّل صحيحاً ، فهل الثاني يقع صحيحاً أو لا ؟ وجهان ، أوجههما الأوّل .