responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 335


< فهرس الموضوعات > القول في شروط البيع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في شرائط المتعاقدين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 12 ) : لا يجوز [1] تعليق البيع على شئ غير حاصل حين العقد سواء علم حصوله فيما بعد أم لا ، ولا على شئ مجهول الحصول حينه . وأمّا تعليقه على معلوم الحصول حينه كما إذا قال : بعتك إن كان اليوم يوم السبت ، مع العلم به ، ففيه إشكال ، لا يبعد الجواز .
( مسألة 13 ) : لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضموناً عليه بمعنى أنّه يجب عليه أن يردّه إلى مالكه . ولو تلف ولو بآفة سماوية يجب عليه ردّ عوضه من المثل أو القيمة ، نعم لو كان كلّ من البائع والمشتري راضياً بتصرّف الآخر فيما قبضه ولو على تقدير فساده يباح لكلّ منهما التصرّف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه ، ولا ضمان عليه .
القول في شروط البيع وهي إمّا في المتعاقدين وإمّا في العوضين :
القول في شرائط المتعاقدين وهي أُمور :
الأوّل : البلوغ ، فلا يصحّ بيع الصغير ولو كان مميّزاً وكان بإذن الوليّ إذا كان مستقلا [2] في إيقاع المعاملة ، نعم لو كان بمنزلة الآلة بحيث يكون حقيقة المعاملة بين البالغين لا بأس به .
( مسألة 1 ) : ظاهر المشهور [3] أنّه كما لا تصحّ معاملة الصبيّ لنفسه كذلك لا تصحّ لغيره أيضاً إذا كان وكيلًا عنه ، حتّى فيما لو أذن له الوليّ في الوكالة . بل لا يصحّ منه مجرّد إجراء



[1] على الأحوط في شقوق المسألة ، وأمّا التعليق على معلوم الحصول فالأقوى جوازه .
[2] على الأقوى في الأشياء الخطيرة ، وعلى الأحوط في غيرها ، وإن كانت الصحّة في هذه ممّا جرت عليها السيرة لا تخلو من وجه .
[3] كونه ظاهر المشهور محلّ تأمّل وإشكال ، وعدم مسلوبيّة عبارته لا يخلو من قرب ، ولا ينبغي ترك الاحتياط .

335

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست