responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 334


( مسألة 7 ) : الأقوى أنّه يعتبر في المعاطاة جميع ما اعتبر في البيع العقدي ما عدا الصيغة من الشروط الآتية ، فلا تصحّ مع فقد واحد منها سواء كان ممّا اعتبر في المتبايعين أو في العوضين ، كما أنّ الأقوى ثبوت الخيارات الآتية فيها ولو بعد [1] لزومها بأحد الملزمات الآتية إلَّا إذا كان وجود الملزم منافياً لثبوت الخيار وموجباً لسقوطه ، كما إذا كان المأخوذ بالمعاطاة معيباً ولم يكن قائماً بعينه .
( مسألة 8 ) : البيع العقدي لازم من الطرفين إلَّا مع وجود أحد الخيارات الآتية ، نعم يجوز فسخه بالإقالة وهي الفسخ من الطرفين . وأمّا المعاطاة فالأقوى أنّها مفيدة للملك لكنّها جائزة [2] من الطرفين ، ولا تلزم إلَّا بتلف أحد العوضين ، أو التصرّف المغيّر أو الناقل للعين . ولو مات أحدهما لم يكن لوارثه الرجوع ، ولكن لو جنّ فالظاهر قيام وليّه مقامه في الرجوع .
( مسألة 9 ) : البيع المعاطاتي ليس قابلًا للشروط ، فلو أُريد ثبوت خيار بالشرط أو سقوطه به أو شرط آخر حتّى جعل مدّة وأجل لأحد العوضين يلزم [3] إجراء صيغة البيع وإدراج ذلك الشرط في ضمنها .
( مسألة 10 ) : هل تجري المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات ، أو لا تجري فيها ، أو تجري في بعضها دون بعض ؟ لعلّ الظاهر هو الأخير ، ونحن فيما بعد نشير في كلّ باب إلى جريانها فيه وعدمه إن شاء الله تعالى .
( مسألة 11 ) : كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو من الطرفين . ويجوز لشخص واحد تولَّي طرفي العقد أصالة من طرف ووكالة أو ولاية من آخر ، أو وكالة من الطرفين ، أو ولاية منهما ، أو وكالة من طرف وولاية من آخر .



[1] سيأتي ما هو الأقوى .
[2] لا يخلو لزومها من الطرفين من وجه ، فيسقط ما يتفرّع على جوازها ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيحتاط كلّ من المتعاملين بعدم إلزام الطرف على الاسترجاع وبإرجاع ما عنده بفسخ الطرف حتّى تتحقّق الإقالة .
[3] على الأحوط .

334

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست