البيع على وجه خاصّ من حيث المشتري أو المبيع أو الثمن أو توابع العقد من الشروط ، وقبل المشتري على وجه آخر لم ينعقد ، فلو قال البائع : بعت هذا من موكَّلك بكذا ، فقال الوكيل : اشتريته لنفسي ، لم ينعقد . نعم لو قال : بعت هذا من موكَّلك ، فقال الموكَّل الحاضر الغير المخاطب : قبلت ، لم يبعد الصحّة . ولو قال : بعتك هذا بكذا ، فقال : اشتريت لموكَّلي ، فإن كان الموجب قاصداً وقوع البيع للمخاطب بما هو هو وبنفسه لم ينعقد ، وأمّا إذا كان قاصداً له أعمّ من كونه أصيلًا أو كونه نائباً ووكيلًا صحّ وانعقد . ولو قال : بعتك هذا بألف ، فقال : اشتريت نصفه بألف أو بخمسمائة ، لم ينعقد ، بل لو قال : اشتريت كلّ نصف [1] منه بخمسمائة ، لا يخلو من إشكال . ولو قال لشخصين : بعتكما هذا بألف ، فقال أحدهما : اشتريت نصفه بخمسمائة ، لم ينعقد ، وأمّا لو قال كلّ منهما ذلك لا يبعد الصحّة ، لكنّه لا يخلو من إشكال . ولو قال : بعتك هذا بهذا على أن يكون لي الخيار ثلاثة أيّام ، فقال : اشتريت ، فإن فهم ولو من ظاهر الحال والمقام أنّه قصد شراءه على الشرط الذي ذكره البائع صحّ وانعقد ، وإن قصده مطلقاً وبلا شرط لم ينعقد ، وأمّا لو انعكس بأن أوجب البائع بلا شرط وقبل المشتري معه ، فلا ينعقد مشروطاً قطعاً ، وهل ينعقد مطلقاً وبلا شرط ؟ فيه إشكال . ( مسألة 5 ) : يقوم مقام اللفظ مع التعذّر لخرس ونحوه الإشارة المفهمة ولو مع التمكَّن من التوكيل على الأقوى ، كما أنّه يقوم مقامه الكتابة [2] مع العجز عنه وعن الإشارة ، وأمّا مع القدرة عليها فالظاهر تقدّمها على الكتابة . ( مسألة 6 ) : الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة سواء كان في الحقير أو الخطير وهي عبارة عن تسليم العين بقصد كونها ملكاً للغير بالعوض وتسليم عين أخرى من آخر بعنوان العوضيّة . والظاهر تحقّقها بمجرّد تسليم المبيع بقصد التمليك بالعوض مع قصد المشتري في أخذه التملَّك بالعوض ، فيجوز جعل الثمن كلَّيّاً في ذمّة المشتري . وفي تحقّقها بتسليم العوض فقط من المشتري إشكال [3] .
[1] لا تبعد الصحّة إذا أراد كلّ نصف مشاعاً . [2] فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط مع إمكان التوكيل بل والمعاطاة . [3] وإن كان تحقّقها به لا يخلو من قوّة .