responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 327


حتّى تستكمل رزقها ، فاتّقوا الله عزّ وجلّ وأجملوا في الطلب ولا يحملنّكم استبطاء شئ من الرزق أن تطلبوه بشئ من معصية الله عزّ وجلّ فإنّ الله تبارك وتعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالًا ولم يقسّمها حراماً ، فمن اتّقى الله عزّ وجلّ وصبر آتاه الله برزقه من حلَّه ، ومن هتك حجاب الستر وعجّل فأخذه من غير حلَّه قصّ به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة » . ومنها : إقالة النادم في البيع والشراء لو استقاله ، فأيّما عبد أقال مسلماً في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة . ومنها : التسوية بين المبتاعين في السعر ، فلا يفرّق بين المماكس وغيره بأن يقلَّل الثمن للأوّل ويزيده للثاني ، نعم لو فرّق بينهم بسبب الفضل والدين ونحو ذلك فالظاهر أنّه لا بأس . ومنها : أن يقبض لنفسه ناقصاً ويعطي راجحاً .
وأمّا المكروهة فأُمور : منها مدح البائع لِما يبيعه . ومنها : ذمّ المشتري لِما يشتريه . ومنها : اليمين صادقاً على البيع والشراء ، ففي النبويّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « أربع من كنّ فيه طاب مكسبه : إذا اشترى لم يعب ، وإذا باع لم يمدح ، ولا يدلَّس ، وفيما بين ذلك لا يحلف » . ومنها : البيع في موضع يستتر فيه العيب . ومنها : الربح على المؤمن وعلى من وعده بالإحسان إلَّا مع الضرورة ، أو كون الشراء [1] للتجارة . ومنها : السوم ما بين الطلوعين . ومنها : الدخول إلى السوق أوّلًا والخروج منه أخيراً ، بل ينبغي أن يكون آخر داخل وأوّل خارج عكس المسجد . ومنها : مبايعة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم ولا يسرّهم الإحسان ولا تسوؤهم الإساءة والذين يحاسبون على الشئ الدنيّ . ومنها : مبايعة ذوي العاهات والأكراد والمحارف ومن لم ينشأ في الخير كمستحدثي النعمة . ومنها : التعرّض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه . ومنها : الاستحطاط من الثمن بعد العقد . ومنها : الدخول في سوم المؤمن على الأظهر وقيل بالحرمة ، والمراد به الزيادة في الثمن ، أو بذل مبيع غير ما بذله البائع الأوّل ليكون الشراء أو البيع له بعد تراضي الأوّلين ، والإشراف على إيقاع العقد في البين ، فلا يكون منه الزيادة فيما إذا كان المبيع في المزايدة .



[1] هذا من مستثنيات ربح المؤمن على المؤمن لا ربح من وعده بالإحسان ، فإنّ الظاهر كراهته مطلقاً ، ويستثنى من ربح المؤمن ما إذا اشترى أكثر من مائة درهم فإنّ ربح قوت اليوم منه غير مكروه .

327

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست