( مسألة 16 ) : عمل السحر وتعليمه وتعلَّمه والتكسّب به حرام ، حتّى ورد في الخبر : « أنّ الساحر كالكافر ، ومن تعلَّم شيئاً من السحر قليلًا أو كثيراً فقد كفر وكان آخر عهده بربّه إلَّا أن يتوب » . والمراد بالسحر ما يعمل من كتابة أو تكلَّم أو دخنة أو تصوير أو نفث أو عقد يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله ، فيؤثّر في إحضاره أو إنامته أو إغمائه أو تحبيبه أو تبغيضه ونحو ذلك . ويلحق به استخدام الملائكة وإحضار الجنّ وتسخيرهم وإحضار الأرواح وتسخيرها وأمثال ذلك ، بل ويلحق به ، أو يكون منه الشعبذة وهي إراءة غير الواقع واقعاً بسبب الحركة السريعة ، نظير ما يرى من إدارة النار بالحركة السريعة دائرة متّصلة مع أنّها بحسب الواقع منفصلة . وكذلك الكهانة وهي تعاطي الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان بزعم أنّه يلقي إليه الأخبار عنها بعض الجانّ ، أو بزعم أنّه يعرف الأُمور بمقدّمات وأسباب يستدلّ بها على مواقعها . والقيافة وهي الاستناد إلى علامات خاصّة في إلحاق بعض الناس ببعض وسلب بعض عن بعض على خلاف ما جعل في الشرع ميزاناً للإلحاق وعدمه من الفراش ونحوه . والتنجيم وهو الإخبار على البتّ والجزم عن حوادث الكون من الرخص والغلاء والجدب والخصب وكثرة الأمطار وقلَّتها وغير ذلك من الخير والشرّ والنفع والضرر مستنداً إلى الحركات الفلكيّة والنظرات والاتّصالات الكوكبيّة معتقداً تأثيرها [1] في هذا العالم . وليس منه الإخبار عن الخسوف والكسوف والأهلَّة واقتران الكواكب وانفصالها لأنّ أمثال ذلك بسبب الحساب بعد ضبط الحركات ومقاديرها وتعيين مدارات الكواكب وأوضاعها ولها أُصول وقواعد سديدة عندهم ، والخطأ الواقع أحياناً منهم في ذلك ناشئ من الخطأ في الحساب . ( مسألة 17 ) : يحرم الغشّ بما يخفى في البيع والشراء كشوب اللبن بالماء وخلط الطعام الجيّد بالرديئ ومزج الدهن بالشحم ونحو ذلك من دون إعلام ، ففي النبويّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « ليس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ماكره » ، وفي النبويّ الآخر : « من غشّ مسلماً في بيع أو شراء فليس منّا ويحشر مع اليهود يوم القيامة لأنّه من غشّ الناس فليس بمسلم » إلى أن
[1] على نحو الاستقلال أو الاشتراك مع الله تعالى عمّا يقول الظالمون دون مطلق التأثير ولو بإعطاء الله تعالى إيّاها إذا كان عن دليل قطعي .