responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 324


قال : « من غشّنا فليس منّا قالها ثلاثاً ومن غشّ أخاه المسلم نزع الله بركةَ رزقه وسدّ عليه معيشته ووكَّله إلى نفسه » ، وقال مولانا الصادق ( عليه السّلام ) لرجل يبيع الدقيق : « إيّاك والغشّ فإنّ من غشّ غُشّ في ماله فإن لم يكن له مال غشّ في أهله » . ولا يفسد أصل المعاملة بوقوع الغشّ وإن حرم فعله وأوجب الخيار للمغشوش بعد الاطَّلاع ، نعم لو كان الغشّ بإظهار الشئ على خلاف جنسه كبيع المموّه على أنّه ذهب أو فضّة ونحو ذلك فسد أصل المعاملة .
( مسألة 18 ) : يحرم أخذ الأُجرة على ما يجب عليه فعله ولو كفائيّاً [1] كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم ، نعم لو كان الواجب توصّليّاً كالدفن ولم يبذل المال لأجل أصل العمل ، بل لأجل اختيار عمل خاصّ لا بأس به ، فالمحرّم أخذ الأُجرة لأصل الدفن . وأمّا إذا اختار الوليّ مكاناً خاصّاً وقبراً مخصوصاً وأعطى المال للحفّار لحفر ذلك المكان الخاصّ ، فالظاهر أنّه لا بأس به . كما أنّه لا بأس بأخذ الطبيب الأُجرة للحضور عند المريض ، وإن أشكل أخذها لأجل أصل المعالجة . هذا لو كان الواجب توصّليّاً لا يشترط فيه قصد القربة كالدفن ، وأمّا لو كان تعبّديّاً يشترط فيه التقرّب كالتغسيل فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه على أيّ حال . نعم لا بأس بأخذها على بعض الأُمور الغير الواجبة كما تقدّم في غسل الميّت .
وممّا يجب على الإنسان : تعليم مسائل الحلال والحرام فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه ، وأمّا تعليم الأطفال للقرآن فضلًا عن غيره من الكتابة وقراءة الخطَّ وغير ذلك فلا بأس بأخذ الأُجرة عليه . والمراد بأخذ الأُجرة على الواجبات أخذها على ما وجب على نفس الأجير ، وأمّا ما وجب على غيره ولا يعتبر فيه المباشرة فلا بأس بأخذ الأُجرة عليه حتّى في العبادات التي يشرع فيها النيابة حيث إنّ الأُجرة تكون في قبال النيابة عنه ، فلا بأس بالاستئجار للأموات في العبادات كالحجّ والصوم والصلاة .
( مسألة 19 ) : كما أنّ في الشرع معاملات ومكاسب محرّمة يجب الاجتناب عنها كذلك مكاسب مكروهة ينبغي التنزّه عنها ، وهي أُمور :
منها بيع الصرف فإنّه لا يسلم من الربا .
ومنها : بيع الأكفان فإنّه لا يسلم من أن يسرّه الوباء وكثرة الموتى . ومنها : بيع الطعام فإنّه



[1] على الأحوط فيه .

324

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست