كسرها وإتلافها ، نعم يكره اقتناؤها وإمساكها في البيت ، ولا سيّما المجسّمة منها فإنّ الكراهة بيعاً واقتناءً فيها أشدّ [1] وآكد . ( مسألة 13 ) : الغناء حرام فعله وسماعه والتكسّب به ، وليس هو مجرّد تحسين الصوت ، بل هو مدّ الصوت وترجيعه بكيفيّة خاصّة مطربة تناسب مجالس اللهو ومحافل الاستئناس والطرب ، ويوالم مع آلات الملاهي واللعب . ولا فرق بين استعماله في كلام حقّ من قراءة أو دعاء أو مرثية وغيره من شعر أو نثر ، بل يتضاعف عقابه لو استعمله فيما يطاع به الله تعالى كقراءة القرآن ونحوها ، نعم قد يستثنى غناء المغنّيات في الأعراس [2] وليس ببعيد وإن كان الأحوط تركه . ( مسألة 14 ) : معونة الظالمين في ظلمهم ، بل في كلّ محرّم حرام بلا إشكال ، بل ورد عن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنّه ظالم فقد خرج عن الإسلام » وعنه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « إذا كان يوم القيامة ينادي منادٍ أين الظلمة أين أعوان الظلمة أين أشباه الظلمة ، حتّى من برى لهم قلماً أو لاق لهم دواة فيجتمعون في تابوت من حديد ثمّ يرمى بهم في جهنّم » . وأمّا معونتهم في غير المحرّمات فالظاهر جوازه ما لم يعدّ من أعوانهم وحواشيهم والمنسوبين إليهم ، ولم يكن اسمه مقيّداً في دفترهم وديوانهم [3] . ( مسألة 15 ) : يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها وقراءتها والنظر فيها ودرسها وتدريسها إذا لم يكن غرض صحيح في ذلك كأن يكون قاصداً لنقضها وإبطالها وكان أهلًا لذلك وكان مأموناً من الضلال ، وأمّا مجرّد الاطَّلاع على مطالبها فليس من الأغراض الصحيحة المجوّزة لحفظها لغالب الناس من العوامّ الذين يخشى عليهم الضلال والزلل ، فاللازم على أمثالهم التجنّب عن الكتب المشتملة على ما يخالف عقائد المسلمين ، خصوصاً ما اشتمل منها على شبهات ومغالطات عجزوا عن حلَّها ودفعها ، ولا يجوز لهم شراؤها وإمساكها وحفظها ، بل يجب عليهم إتلافها .
[1] الأشدّيّة والآكديّة غير ثابتتين . [2] الأحوط الاقتصار على زفّ العرائس والمجلس المعدّ له مقدّماً ومؤخّراً ، لا مطلق المجالس . [3] ولم يكن ذلك موجباً لازدياد شوكتهم وقوّتهم .