responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)


المتقدّمين . وكما يحرم البيع والإجارة فيما ذكر يفسدان أيضاً ، فلا يحلّ له الثمن والأُجرة . وأمّا بيع العنب أو التمر مثلًا لمن يعلم أنّه يعمله خمراً من دون أن يبيعه له وإجارة المسكن لمن يعلم أنّه يجعله محرزاً له مثلًا من دون أن تكون الإجارة له ، فالظاهر جوازه [1] وإن كان الأحوط تركه .
( مسألة 11 ) : يحرم بيع السلاح لأعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين ، بل حال مباينتهم معهم بحيث يخاف منهم عليهم ويكون ذلك تقوية لهم . نعم في حال الهدنة [2] معهم أو في زمان وقوع الحرب بين أنفسهم ومقاتلة بعضهم مع بعض لا بأس ببيعه لهم ، خصوصاً إذا كان في ذلك تقوية لمن لا يعادي المسلمين على من يعاديهم . ويلحق بالكفّار من يعادي الفرقة الحقّة من سائر الفرق المسلمة ويخشى عليهم إذا بيع السلاح لهم . ولا يبعد التعدّي إلى قطَّاع الطريق وأشباههم ، بل لا يبعد التعدّي من بيع السلاح لأعداء الدين إلى بيع غيره لهم ممّا يكون سبباً لتقويتهم على أهل الحقّ كالزاد والراحلة والحمولة ونحوها .
( مسألة 12 ) : يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان إذا كانت الصورة مجسّمة كالمعمولة من الشمع أو الخشب أو الفلزّات أو غيرها ، وكذا مع عدم التجسيم أيضاً على الأحوط [3] لو لم يكن الأقوى . وأمّا تصوير غير ذوات الأرواح كالأشجار والأوراد ونحوها فلا بأس به ولو مع التجسيم . ولا فرق بين أنحاء إيجاد الصورة من النقش والتخطيط والتطريز والحكّ وغير ذلك . والظاهر أنّه ليس من التصوير العكس المتداول في زماننا ، فلا بأس به إذا لم يترتّب عليه مفسدة . وكما يحرم عمل التصوير من ذوات الأرواح يحرم التكسّب به وأخذ الأُجرة عليه فإنّ الله تعالى إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه . هذا كلَّه في عمل الصور ، وأمّا بيعها واقتناؤها واستعمالها والنظر إليها ، فالأقوى جواز ذلك كلَّه خصوصاً في غير المجسّمة ، وليست هي كآلات اللهو وشبهها ممّا يحرم اقتناؤها وإبقاؤها ويجب



[1] محلّ إشكال جدّاً ، بل عدمه لا يخلو من وجه قويّ .
[2] في المسألة تفصيل لا يقتضي المقام ذكره ، وليس موضوع الحكم مطلق الهدنة ولا بدّ في ذلك من ملاحظة مصالح اليوم والأمر موكول إلى والي المسلمين .
[3] وإن كان الأقوى عدم التحريم .

321

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست