( مسألة 7 ) : يجوز بيع الهرّة ويحلّ ثمنها بلا إشكال ، وأمّا غيرها من أنواع السباع فالظاهر جواز بيع ما كان منها ذا منفعة محلَّلة مقصودة عند العقلاء ، وكذا الحشرات ، بل المسوخ أيضاً إذا كانت كذلك ، فهذا هو المدار في جميع الأنواع ، فلا إشكال في بيع العلق الذي يمصّ الدم الفاسد ودود القزّ ونحل العسل وإن كانت من الحشرات ، وكذا الفيل الذي ينتفع بظهره وعظمه وإن كان من المسوخ . ( مسألة 8 ) : يحرم بيع كلّ ما كان آلةً للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه مثل آلات اللهو كالعيدان والمزامير والبرابط ونحوها وآلات القمار كالنرد والشطرنج ونحوهما . وكما يحرم بيعها وشراؤها يحرم صنعتها والأُجرة عليها ، بل يجب كسرها وتغيير هيئتها . نعم يجوز بيع مادّتها من الخشب والصفر مثلًا بعد الكسر ، بل قبله أيضاً إذا اشترط [1] على المشتري كسرها ، وأمّا مع عدم الاشتراط ففيه إشكال . وأمّا أواني الذهب والفضّة فحرمة بيعها وعدمها مبنيّان على حرمة اقتنائها والتزيّن بها باقية على صورتها وهيئتها وعدمها ، فعلى الأوّل يحرم بيعها وشراؤها ، بل وصياغتها وأخذ الأُجرة عليها بخلافه على الثاني ، وقد مرّ في أحكام الأواني إنّ أحوطهما الأوّل وأظهرهما الثاني . ( مسألة 9 ) : الدراهم الخارجة والمغشوشة المعمولة لأجل غشّ الناس تحرم المعاملة بها وجعلها عوضاً أو معوّضاً في المعاملات مع جهل من تدفع إليه ، بل مع علمه [2] واطَّلاعه أيضاً على الأحوط لو لم يكن أقوى بل لا يبعد وجوب إتلافها ولو بكسرها دفعاً لمادّة الفساد . ( مسألة 10 ) : يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمراً أو الخشب مثلًا ليعمل صنماً أو آلة للهو أو القمار ونحو ذلك ، وذلك إمّا بذكر صرفه في المحرّم والالتزام به في العقد أو تواطئهما على ذلك ، ولو بأن يقول المشتري لصاحب العنب مثلًا : بعني منّاً من العنب لأعمله خمراً ، فباعه إيّاه . وكذا تحرم إجارة المساكن ليباع ، أو يحرز فيها الخمر ، أو ليعمل فيها بعض الأُمور المحرّمة وإجارة السفن أو الحمولة لحمل الخمر وشبهها بأحد الوجهين
[1] أو يبيع المادة ممّن يثق به أنّه يكسرها . [2] إلَّا إذا وقعت المعاملة على مادّتها ويشترط على المتعامل كسرها ، أو يكون الموثوق به فيه .