يصالح عنه بلا عوض ، بل بالعوض أيضاً لو جعل مقابلًا لذلك الحقّ لا عوضاً لنفس العين ، لكنّه لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد دخوله في الاكتساب المحظور . نعم لو بذل له مالًا ليرفع يده ويعرض عنها فيحوزها الباذل سلم من الإشكال ، نظير بذل المال لمن سبق إلى مكان من الأمكنة المشتركة كالمسجد والمدرسة ليرفع يده عنه فيسكنه الباذل . ( مسألة 3 ) : لا إشكال في جواز بيع ما لا تحلَّه الحياة من أجزاء الميتة ممّا كانت له منفعة محلَّلة مقصودة كشعرها وصوفها ، بل ولبنها أيضاً إذا قلنا بطهارته كما مرّ في النجاسات . وفي جواز بيع الميتة الطاهرة كالسمك الطافي إذا كانت له منفعة ولو من دهنه إشكال ، لا يبعد الجواز ، بل لا يخلو من قوّة [1] . ( مسألة 4 ) : لا إشكال في جواز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة . وأمّا الطاهر من الأبوال ، فأمّا بول الإبل فيجوز بيعه بلا إشكال ، وأمّا غيره ففيه إشكال لا يبعد الجواز فيما كان له منفعة محلَّلة مقصودة . ( مسألة 5 ) : لا إشكال في جواز بيع المتنجّس الذي يقبل التطهير ، وكذا ما لا يقبله ولكن يمكن الانتفاع به مع وصف نجاسته في حال الاختيار بأن لا تكون منفعته المحلَّلة المقصودة في حال الضرورة متوقّفة على طهارته كالدهن المتنجّس الذي يمكن الانتفاع به بالإسراج وطلي السفن والصبغ والطين المتنجّسين والصابون الذي لا يمكن تطهيره . وأمّا ما لا يقبل التطهير وكان الانتفاع به متوقّفاً على طهارته كالسكنجبين النجس ونحوه فلا يجوز بيعه والمعاوضة عليه . ( مسألة 6 ) : لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي [2] مع استهلاكها فيه كما هو الغالب ، بل المتعارف ، فجاز استعماله وينتفع به منفعة محلَّلة معتدّاً بها . وأمّا المشتمل على الخمر فلا يجوز بيعه لعدم قابليّته للتطهير مع عدم حلَّيّة الانتفاع به مع وصف نجاسته . وجواز التداوي به عند الاضطرار ليس عليه المدار ، بل المدار على حلَّيّة الانتفاع بالشيء في حال الاختيار .
[1] القوّة ممنوعة ، فلا يترك الاحتياط فيها . [2] إذا لم يثبت أنّها من ذوات أنفس سائلات .