responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 318


< فهرس الموضوعات > كتاب المكاسب والمتاجر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مقدمة < / فهرس الموضوعات > كتاب المكاسب والمتاجِر وهي أنواع نذكرها ونذكر المسائل المتعلَّقة بها في طيّ كتب :
مقدّمة تشتمل على مسائل :
( مسألة 1 ) : لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها [1] بالبيع والشراء وجعلها ثمناً في البيع وأجرةً في الإجارة وعوضاً للعمل في الجعالة ، بل مطلق المعاوضة عليها ولو بجعلها مهراً ، أو عوضاً في الخلع ونحو ذلك ، بل يقوى عدم جواز هبتها والصلح عنها بلا عوض أيضاً . ولا يدور حرمة بيعها والتكسّب بها مدار عدم المنفعة ، بل يحرم ذلك ولو كانت لها منفعة محلَّلة مقصودة كالتسميد في العذرة . ويستثنى من ذلك العصير المغليّ قبل ذهاب ثلثيه بناء على نجاسته والكافر بجميع أقسامه حتّى المرتدّ عن فطرة على الأقوى وكلب الصيد ، وربّما يلحق [2] به كلب الماشية والزرع والبستان والدور أيضاً وفيه تأمّل وإشكال ، نعم لا إشكال في إجارتها وإعارتها .
( مسألة 2 ) : الأعيان النجسة عدا ما استثني وإن لم يعامل معها شرعاً معاملة الأموال فلا يجوز الاكتساب بها ولا يصحّ جعلها عوضاً أو معوّضاً في المعاوضات بل ولا هبتها والصلح عنها كما عرفت لكن لمن كانت هي في يده وتحت استيلائه حقّ اختصاص متعلَّق بها ، ناشئ إمّا من حيازتها ، أو من كون أصلها مالًا له كما إذا مات حيوان له فصار ميتة أو صار عنبه خمراً ، وهذا الحقّ قابل للانتقال إلى الغير بالإرث وغيره ، فيصحّ أن



[1] لا يخلو عمومه من إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط .
[2] هذا هو الأقوى .

318

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست