ونحوهما فهي من الأنفال بأرضها وآثارها وآجرها وأحجارها . والموات الواقعة في الأرض المفتوحة عنوة كغيرها على الأقوى ، نعم ما علم أنّها كانت معمورة حال الفتح فعرض لها الموتان بعد ذلك ، ففي كونها من الأنفال أو باقية على ملك المسلمين كالمعمورة فعلًا تردّد وإشكال ، لا يخلو ثانيهما عن رجحان . ومنها : سيف البحار وشطوط الأنهار ، بل كلّ أرض لا ربّ لها [1] ، وإن لم تكن مواتاً بل كانت قابلة للانتفاع بها من غير كلفة كالجزيرة التي تخرج في دجلة والفرات ونحوهما . ومنها : رؤوس الجبال وما يكون بها من النبات والأشجار والأحجار ونحوها وبطون الأودية والآجام ، وهي الأراضي الملتفّة بالقصب أو المملوءة من سائر الأشجار ، من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان في أرض الإمام ( عليه السّلام ) أو الأرض المفتوحة عنوة وغيرهما . نعم ما كان ملكاً لأحد ثمّ صار أجمة مثلًا فهو باقٍ على ما كان . ومنها : ما كان للملوك من قطائع وصفايا . ومنها : صفو الغنيمة كفرس جواد وثوب مرتفع وجارية حسناء وسيف قاطع ودرع فاخر ونحو ذلك . ومنها : الغنائم التي ليست بإذن الإمام ( عليه السّلام ) . ومنها : إرث من لا وارث له . ومنها : المعادن التي لم تكن لمالك خاصّ تبعاً للأرض أو بالإحياء . ( مسألة 1 ) : الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة على وجه يجري عليها حكم الملك من غير فرق بين الغنيّ منهم والفقير . نعم الأحوط إن لم يكن [2] أقوى اعتبار الفقر في إرث من لا وارث له ، بل الأحوط تقسيمه في فقراء بلده ، وأحوط من ذلك إن لم يكن أقوى إيصاله إلى نائب الغيبة ، كما أنّ الأقوى حصول الملك لغير الشيعي أيضاً بحيازة ما في الأنفال من العشب والحشيش والحطب وغيرها بل وحصول الملك لهم أيضاً للموات بسبب الإحياء كالشيعي .
[1] إطلاقه لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من قرب . [2] بل هو الأقوى .