فخسر في بعضها وربح في بعض آخر يجبر الخسران بالربح ، فإذا تساويا فلا ربح وإذا زاد الربح فقد ربح في تلك الزيادة . وأمّا لو اتّجر به أنواعاً من التجارة فالأحوط [1] عدم جبران خسارة بعضها بربح أخرى . وأولى بعدم الجبران فيما لو كان له تجارة وزراعة فخسر في إحداهما وربح في أُخرى ، بل عدم الجبر هاهنا هو الأقوى . ( مسألة 9 ) : إذا اشترى لمؤونة سنته من أرباحه بعض الأشياء كالحنطة والشعير والدهن والفحم وغير ذلك وزاد منها مقدار في آخر السنة يجب إخراج خمسه قليلًا كان أو كثيراً ، وأمّا إذا اشترى فرشاً أو فرساً أو ظرفاً ونحوها ممّا ينتفع بها مع بقاء عينها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها . ( مسألة 10 ) : إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلًا ولا يمكن شراؤها إلَّا بإبقاء فضلة سنين متعدّدة أو احتاج إلى جمع صوف غنمه من سنين متعدّدة لأجل فراشه أو لباسه المحتاج إليها ، فالمقدار الذي يكمل به ثمن الدار في السنة التي يشتريها والمقدار من الصوف الذي يكمل به الفراش أو اللباس في السنة الأخيرة لا إشكال في كونه من المؤونة فلا يجب خمسه . وأمّا ما أحرزه في السنين السابقة ففي عدّه من المؤونة إشكال [2] فلا يترك الاحتياط .
[1] والأقوى جبرانها فيما إذا تعارف الاتّجار بالأنواع المختلفة من الأجناس في مركز واحد أو شعبه ، كما لو كان لتجارة واحدة بحسب الدفتر والجمع والخرج شعب كثيرة مختلفة كلّ شعبة تختصّ بنوع تجمعها شعبة مركزيّة بحسب المحاسبات والدخل والخرج ، نعم لو كانت أنواع مختلفة من التجارة ومراكز متعدّدة غير مربوطة بعضها ببعض فالظاهر عدم جبر نقص بعض بالآخر ، بل يمكن أن يقال إنّ المعيار استقلال التجارات لا اختلاف أنواعها . [2] الأقوى أنّه من المؤونة إن اشترى في كلّ سنة بعض ما يحتاج إليه الدار فاشترى في سنة أرضها وفي أخرى أحجارها وفي ثالثة أخشابها وهكذا إذا لم يمكنه بغير ذلك . وأمّا إبقاء الثمن للاشتراء فلا يعدّ من المؤونة فيجب إخراج خمسه ، كما أنّ جمع صوف غنمه من سنين متعدّدة لفراشه اللازم أو لباسه إذا لم يمكنه بغيره يعدّ من المؤونة على الأقوى .