( مسألة 11 ) : لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مؤونة بقيّة السنة على فرض حياته ، ويخرج خمس ما فضل عن مؤونته إلى زمان الموت . ( مسألة 12 ) : لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه ، فالأقوى جواز إخراج المؤونة من الربح دون المخمّس خاصّة ودون الإخراج منهما على التوزيع وإن كان هو الأحوط سيّما الثاني . ولو قام بمؤونته غيره لوجوب أو تبرّع لم تحسب المؤونة ووجب الخمس من الأصل . ( مسألة 13 ) : إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمّة أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح . ( مسألة 14 ) : الدين الحاصل قهراً مثل قيم المتلفات وأُروش الجنايات ويلحق بها النذور والكفّارات يكون أداؤه في كلّ سنة من مؤونة تلك السنة ، فيوضع من فوائدها وأرباحها كسائر المؤن . وأمّا الحاصل بالاستقراض والنسيئة وغير ذلك ، فإن كان لأجل مؤونة سنة الربح فيوضع منها أيضاً ، بل لو لم يؤدّه أيضاً يجوز له وضع مقداره منها كما عرفت في المسألة السابقة ، وأمّا إن كان لأجل مؤونة السنوات السابقة فأدّاه في السنة اللاحقة فكون أدائه من مؤونة تلك السنة حتّى يوضع من فوائدها وأرباحها محلّ تأمّل [1] وإشكال فلا يترك الاحتياط . ( مسألة 15 ) : إذا استطاع في عام الربح فإذا مشى إلى الحجّ في تلك السنة يكون مصارفه من المؤونة فلا يتعلَّق بها الخمس ، وإذا أخّر الحجّ لعذر أو عصياناً يجب إخراج خمسها . وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة ، وأمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا صرفه في المشي إلى الحجّ . نعم بناءً على ما مرّ فيما سبق من أنّه إذا كان عنده مال مخمّس أو مال لا خمس فيه لا يتعيّن إخراج المؤونة من ذلك المال ولا التوزيع ، بل يجوز إخراج المؤونة من الربح ، فله أن يخرج جميع مصارف الحجّ من أرباح السنة الأخيرة مثلًا إذا كان مصارف الحجّ مائة وقد حصل عنده من فضلة السنين السابقة ثمانون واستفاد في السنة الأخيرة مائة يجوز له
[1] الأقوى أنّه من المؤونة إذا أدّاه في سنة الربح ، خصوصاً إذا كانت تلك السنة وقت أدائه .