العالي منها الغير اللائق بحاله وإن لم يعدّ سرفاً بل سعة ، وإن كان الأقوى عدم وجوب مراعاته . والمناط في المؤونة ما يصرف فعلًا لا مقدارها ، فلو قتّر على نفسه أو تبرّع بها متبرّع لم يحسب له ، بل لو وجب عليه في أثناء السنة صرف المال في شيء كالمشي إلى الحجّ أو أداء دين أو كفّارة ونحو ذلك ولم يصرف فيه عصياناً لم يحسب مقداره منها على الأقوى . ( مسألة 5 ) : إذا كان له أنواع من الاستفادات من التجارة والزرع وعمل اليد وغير ذلك يلاحظ في آخر السنة مجموع ما استفاده من الجميع فيخمّس الفاضل عن مؤونة سنته ، ولا يلزم أن يلاحظ لكلّ فائدة سنته على حدة . ( مسألة 6 ) : الأحوط بل الأقوى عدم احتساب [1] رأس المال مع الحاجة إليه من المؤونة ، فيجب عليه خمسه إذا كان من أرباح مكاسبه ، فإذا لم يكن له مال فاستفاد بإجارة أو غيرها مقداراً وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتّجر به يجب عليه إخراج خمس ذلك المقدار . وكذلك الحال في الملك الذي يشتريه من الأرباح ليستفيد من عائداته . ( مسألة 7 ) : إذا كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا ولم يتعلَّق بها الخمس كما إذا انتقل إليه بالإرث أو تعلَّق بها لكن أدّاه ، فتارة : يبقيها للتكسّب بعينها كالأشجار الغير المثمرة التي لا ينتفع إلَّا بخشبها وما يقطع من أغصانها فأبقاها للتكسّب بخشبها وأغصانها ، وكالغنم الذكر الذي يبقيه ليكبر ويسمن فيكتسب بلحمه وأُخرى : للتكسّب بنمائها المنفصل كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها ، وكالأغنام الأُنثى التي ينتفع بنتاجها ولبنها وصوفها وثالثة : للتعيّش بنمائها بأن كان لأكل عياله وأضيافه . أمّا في الصورة الأُولى فيتعلَّق الخمس بنمائها المتّصل فضلًا عن المنفصل كالصوف والشعر والوبر ، وفي الثانية لا يتعلَّق الخمس بنمائها المتّصل وإنّما يتعلَّق بنمائها المنفصل ، كما أنّ في الثالثة يتعلَّق بما زاد على ما صرف في أمر معيشتها . ( مسألة 8 ) : لو اتّجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع واشترى مراراً
[1] إلَّا إذا احتاج إلى مجموعة في حفظ وجاهته أو إعاشته ممّا يليق بحاله ، كما لو فرض أنّه مع إخراج خمسه يتنزّل إلى كسب لا يليق بحاله أو لا يفي بمؤونته .