responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 306


بيعها وأخذ قيمتها ، وإذا لم يمكن بيعها إلَّا في السنة التالية تكون الزيادة من أرباح تلك السنة لا السنة الماضية على الأظهر .
( مسألة 2 ) : إذا كانت بعض الأموال التي يتّجر بها وارتفعت قيمتها موجودة عنده في آخر السنة وبعضها ديناً على الناس فإن باع الموجودة أو أمكن بيعها وأخذ قيمتها يجب عليه خمس ربحها وزيادة قيمتها . وأمّا الذي على الناس فإن كان يطمئنّ باستحصالها بحيث يكون ما في ذمّتهم كالموجود عنده يخمّس المقدار الزائد على رأس ماله ، وأمّا ما لا يطمئنّ باستحصالها يصبر إلى زمان تحصيلها فإذا حصّلها في السنة التالية أو بعدها تكون الزيادة من أرباح تلك السنة .
( مسألة 3 ) : الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات والمصارف التي تصرف في تحصيل النماء والربح ، وإنّما يتعلَّق بالفاضل عن مؤونة السنة ، أوّلها حال الشروع في التكسّب فيمن عمله التكسّب واستفادة الفوائد تدريجيّاً يوماً فيوماً أو في يوم دون يوم مثلًا ، وفي غيره من حين حصول الربح والفائدة ، فالزارع يجعل مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع ووصولها بيده وهو عند تصفية الغلَّة ومن كان عنده النخيل والأشجار المثمرة يكون مبدأ سنته وقت اجتذاذ التمر واقتطاف الثمرة ، نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلك يكون زمان استفادته وقت البيع وتملَّك الثمن [1] .
( مسألة 4 ) : المراد بالمؤونة ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم ، ومنها ما يصرفه في زياراته وصدقاته وجوائزه وهداياه وأضيافه ومصانعاته والحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة ونحو ذلك ، وما يحتاج إليه من دابّة أو جارية أو عبد أو دار أو فرش أو كتب ، بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده واختتانهم ، وما يحتاج إليه في المرض وفي موت أحد عياله وغير ذلك . نعم يعتبر فيه الاقتصار على اللائق بحاله دون ما يعدّ سفهاً وسرفاً ، فلو زاد على ذلك لا يحسب منها ، بل الأحوط [2] مراعاة الوسط من المؤونة دون الفرد



[1] بل وأخذه ، ولا يكفي مجرّد التملَّك إلَّا إذا كان كالموجود بأن يستحصل بالمطالبة .
[2] لا يترك في غير اللائق بحاله الغير المتعارف من مثله ، بل لا يخلو من قوّة ، نعم التوسعة المتعارفة من مثله من المؤونة .

306

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست