responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 305


( مسألة 3 ) : إذا غرق شيء في البحر وأعرض عنه مالكه فأخرجه الغوّاص ملكه ، وهل يلحق به حكم الغوص ؟ الأحوط إجراء حكمه [1] عليه ، خصوصاً إذا كان مثل اللؤلؤ والمرجان .
( مسألة 4 ) : العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه ، وإن أخذ على وجه الماء أو الساحل ففي إجراء حكمه عليه إشكال [2] ، أحوطه ذلك ، بل الأحوط عدم اعتبار النصاب .
( مسألة 5 ) : إنّما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز بعد إخراج ما يغرمه على الحفر والسبك والغوص والآلات ونحو ذلك ، بل يقوى اعتبار النصاب بعد الإخراج .
الخامس : ما يفضل عن مؤونته له ولعياله من الصناعات والزراعات وأرباح التجارات بل وسائر التكسّبات ولو بحيازة مباحات أو استنماءات أو استنتاج أو ارتفاع قيمة أو غير ذلك ممّا يدخل تحت مسمّى التكسّب ، والأحوط تعلَّقه بكلّ فائدة [3] وإن لم يدخل تحت مسمّى التكسّب ، وعلى هذا فالأحوط تعلَّقه بنحو الهبات والهدايا والجوائز والميراث الذي لم يحتسب ، بل الأحوط تعلَّقه بمطلق الميراث والمهر وعوض الخلع ، وإن كان الأقوى عدم تعلَّقه بهذه الثلاثة ، كما أنّه لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة وإن زاد عن مؤونة السنة ، نعم يجب الخمس في نمائها [4] إذا نمت في ملكه . وأمّا ما ملك بالصدقة المندوبة فالأحوط إعطاء خمسها إذا زادت عن مؤونة السنة .
( مسألة 1 ) : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلَّق بها الخمس أو أدّى خمسها وارتفعت قيمتها السوقيّة لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إذا لم تكن العين من مال التجارة ورأس مالها ، كما إذا كان المقصود من شرائها وإبقائها اقتناؤها والانتفاع بمنافعها ونمائها . وأمّا إذا كان المقصود الاتّجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن



[1] إذا كان من الجواهر ، وأمّا غيرها فالأقوى عدم الإجراء عليه .
[2] الأقوى أنّه من أرباح المكاسب إذا أخذه المشتغل بذلك ، ومع العثور الاتّفاقي دخل في مطلق الفائدة .
[3] عدم التعلَّق بغير ما تقدّم من أرباح الصناعات وما يتلوها لا يخلو من قوّة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط وكذا الحال فيما يملك بالصدقة المندوبة .
[4] إذا قصد بإبقائها الاسترباح والاستنماء لا مطلقاً .

305

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست