responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 304


ربح تجارة أو غيره .
الثالث : الكنز الذي يرجع في مسمّاه إلى العرف إذا لم يعرف صاحبه سواء كان في بلاد الكفّار أو في الأرض الموات أو الخربة من بلاد الإسلام سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ، ففي جميع هذه الصور يكون ملكاً لواجده وعليه الخمس . نعم لو وجده في أرض مملوكة للواجد بابتياع ونحوه عرّفه المالك قبله مع احتمال كونه له ، فإن عرفه يعطي له ، وإن لم يعرفه عرّفه السابق إلى أن ينتهي إلى من لا يعرفه [1] ، فيكون للواجد وعليه الخمس . ولا يجب فيه الخمس حتّى يبلغ عشرين ديناراً في الذهب ومائتي درهم في الفضّة وبأيّهما كان في غيرهما . ويلحق بالكنز في الأحوط ما يوجد في جوف الدابّة المشتراة مثلًا فيجب فيه الخمس بعد عدم معرفة البائع ، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب ، بل يلحق به أيضاً في الأحوط ما يوجد في جوف السمكة ، بل لا تعريف فيه للبائع إلَّا في فرض نادر ، بل الأحوط أيضاً إلحاق غير السمكة والدابّة من الحيوان بهما .
الرابع : الغوص فكلَّما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما [2] يجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً فصاعداً ، فلا خمس فيما ينقص عن ذلك . ولا فرق بين اتّحاد النوع وعدمه وبين الدفعة والدفعات ، فيضمّ بعضها إلى بعض ، فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس . وإذا اشترك جماعة في الإخراج فهو كما اشترك جماعة في استخراج المعدن وقد تقدّم .
( مسألة 1 ) : إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكم الغوص على الأحوط ، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه الخمس من هذه الجهة بل يدخل في أرباح المكاسب [3] ، فيعتبر فيه إخراج مؤونة السنة ولا يعتبر فيه النصاب .
( مسألة 2 ) : لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص وبين ما يخرج من الأنهار الكبيرة كدجلة والنيل والفرات إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر .



[1] أو لا يحتمل أنّه له .
[2] ممّا يتعارف إخراجه بالغوص .
[3] إذا كان ذلك شغله ، وأمّا لو عثر عليه من باب الاتّفاق فيدخل في مطلق الفائدة ويجيء حكمه .

304

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست