responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 303


بعض على الأقوى خصوصاً إذا كانت متقاربة ، وأمّا لو كانت أجناساً مختلفة اعتبر في الخارج من كلّ منها النصاب دون المجموع على الأقوى .
( مسألة 1 ) : لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة ، وإن كان الأوّل لمن استنبطه والثاني اختصّ بصاحب الأرض وإن أخرجه غيره ، وحينئذٍ فإن كان بأمر من مالكها يكون الخمس بعد استثناء المؤونة ومنها أجرة المخرج إذا لم يكن متبرّعاً ، وإن كان لا بأمر منه يكون له المخرج وعليه الخمس من دون استثناء المؤونة لأنّه لم يصرف عليه مؤونة ، وليس عليه ما صرفه المخرج لأنّه لم يكن بأمره ، ولو كان المعدن في الأرض المفتوحة عنوة فإن كان في معمورها التي هي للمسلمين وأخرجه أحد المسلمين ملكه [1] وعليه الخمس ، وإن أخرجه غير المسلم ففي تملَّكه إشكال ، وإن كان في مواتها حال الفتح يملكها المخرج وعليه الخمس ولو كان كافراً كسائر الأراضي المباحة ، ولو استنبط المعدن صبيّ أو مجنون تعلَّق الخمس به في الأقوى وإن وجب على الوليّ الإخراج .
( مسألة 2 ) : قد عرفت أنّه لا فرق في تعلَّق الخمس بما خرج من المعدن بين كون المخرج مسلماً أو كافراً إذا كان في أراضي مملوكة أو مباحة ، فالمعادن التي بيد الكفّار من الذهب والفضّة والحديد والنفط وغيرها حتّى ما يستخرجون من الفحم الحجري يتعلَّق بها الخمس . ومقتضى القاعدة عدم حلّ ما تشترى منهم علينا قبل إخراج خمسها ووجوب تخميسها علينا ، إلَّا أنّه قد أُبيح لنا ذلك فإنّ الأئمّة ( عليهم السّلام ) قد أباحوا لشيعتهم خمس الأموال الغير المخمّسة المنتقلة إليهم ممّن لا يعتقد وجوب الخمس كافراً كان أو غيره [2] ، وسواء كان من



[1] مع إذن والي المسلمين وبدونه محلّ إشكال .
[2] من المخالفين ، دون من لا يعتقد وجوب بعض أقسام ما يتعلَّق به الخمس من الإماميّة اجتهاداً أو تقليداً ، ودون من يعتقد عدم وجوبه مطلقاً بأدلَّة التحليل بزعم أنّهم ( عليهم السّلام ) أباحوا الخمس مطلقاً لشيعتهم ، فمن وصل إليه ما يتعلَّق به الخمس ممّن لا يعتقد به من الإماميّة يجب عليه التخميس مع عدم تخميسه ، نعم مع الشكّ في رأيه لا يجب عليه الفحص ولا الأداء مع احتمال أدائه ، ولكن مع العلم بمخالفة اجتهادهما فالأحوط بل الأقوى التجنّب حتّى يخمّس .

303

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست