responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 302


هجموا على المسلمين في أماكنهم ولو في زمن الغيبة . وأمّا ما اغتنم منهم بالسرقة [1] والغيلة وبالربا والدعوى الباطلة ونحوها وإن كان الأحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة فلا يحتاج إلى مراعاة مؤونة السنة وغيرها لكن الأقوى خلافه . ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصحّ ، نعم يعتبر فيه أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال ، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب وإن لم يكن الحرب معهم في تلك الغزوة . ويقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلَّق الخمس به ، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين ما وجد وبأيّ نحو كان ووجوب إخراج خمسه .
الثاني : المعدِن بكسر الدال والمرجع فيه عقلاء العرف ، ومنه الذهب والفضّة والرصاص والحديد والصفر والزئبق والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والقير والنفط والكبريت والسبخ والكحل والزرنيخ والملح بل والجصّ والمغرة وطين الغسل والأرمني على الأحوط . وما شكّ في أنّه منه لا خمس فيه من هذه الجهة . ويعتبر فيه بعد إخراج مؤونة الإخراج والتصفية مثلًا بلوغ عشرين ديناراً [2] أو ما يكون قيمته ذلك حال الإخراج ، وإن كان الأحوط إخراجه من المعدن البالغ ديناراً بل مطلقاً [3] . ولا يعتبر الإخراج دفعة على الأقوى فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً وجب خمس المجموع حتّى فيما لو أخرج أقلّ من النصاب وأعرض ثمّ عاد فأكمله على الأحوط لو لم يكن الأقوى . ولو اشترك جماعة في استخراج المعدن فهل يعتبر بلوغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب أو يكفي بلوغ المجموع نصاباً ؟ الأحوط الثاني وإن كان الأوّل لا يخلو من قوّة [4] . ولو اشتمل معدن واحد على جنسين أو أزيد كفى بلوغ قيمة المجموع نصاباً على الأحوط لو لم يكن [5] الأقوى ، وأمّا لو كانت معادن متعدّدة ، فإن كانت من جنس واحد يضمّ بعضها [6] إلى



[1] قد مرّ التفصيل .
[2] أو مائتي درهم عيناً أو قيمةً على الأحوط ، وإذا اختلفا في القيمة يلاحظ أقلَّهما على الأحوط .
[3] لا ينبغي ترك هذا الاحتياط .
[4] بل قويّ .
[5] بل هو الأقوى .
[6] لا يضمّ على الأقوى ، إلَّا مع عدّها معدناً واحداً تخلَّل بين أبعاضها الأجزاء الأرضيّة .

302

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست