responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)


< فهرس الموضوعات > كتاب الخمس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول فيما يجب فيه الخمس < / فهرس الموضوعات > كتاب الخمس الذي جعله الله تعالى لمحمّد ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) وذرّيّته عوضاً عن الزكاة التي هي من أوساخ أيدي الناس إكراماً لهم ، ومن منع منه درهماً كان من الظالمين لهم والغاصبين لحقّهم ، فعن مولانا الصادق ( عليه السّلام ) : « إنّ الله لا إله إلَّا هو حيث حرّم علينا الصدقة أبدلنا بها الخمس ، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال » . وعنه ( عليه السّلام ) : « لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول يا ربّ اشتريته بمالي حتّى يأذن له أهل الخمس » . وعن مولانا أبي جعفر الباقر ( عليه السّلام ) : « لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا » . وعنه ( عليه السّلام ) : « ما أيسر ما يدخل به العبد النار » قال ( عليه السّلام ) : « من أكل من مال اليتيم درهماً ونحن اليتيم » .
والكلام فيما يجب فيه الخمس وفي مستحقّيه وكيفيّة قسمته بينهم وفي الأنفال .
القول فيما يجب فيه الخمس يجب الخمس في سبعة أشياء :
الأوّل : ما يغتنم قهراً [1] من أهل الحرب ، الذين يستحلّ دماؤهم وأموالهم وسبي نسائهم وأطفالهم إذا كان الغزو معهم بإذن الإمام ( عليه السّلام ) من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه كالأرض ونحوها على الأصحّ . وأمّا ما اغتنم بالغزو من غير إذنه فإن كان في حال الحضور والتمكَّن من الاستئذان من الإمام فهو من الأنفال وسيأتي أنّها للإمام ( عليه السّلام ) . وأمّا ما كان في حال الغيبة وعدم التمكَّن من الاستئذان منه فالأحوط بل الأقوى وجوب الخمس فيه ، سيّما إذا كان للدعاء إلى الإسلام ، وكذا ما اغتنم منهم عند الدفاع معهم إذا



[1] بل وسرقةً وغيلةً إذا كانتا في الحرب ومن شؤونه .

301

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست