صاع إخراجها ، بل يستحبّ للفقير مطلقاً إخراجها ولو بأن يدير صاعاً على عياله ثمّ يتصدّق به [1] على الأجنبيّ بعد أن ينتهي الدور إليه . ( مسألة 2 ) : إنّما يعتبر وجود الشرائط المزبورة عند دخول [2] ليلة العيد ، فلا يكفي وجودها قبله إذا زال عنده ، ولا بعده لو لم تكن عنده ، فلو اجتمعت الشرائط عند الغروب بعد فقدها تجب الفطرة كما لو بلغ الصبيّ أو زال جنونه أو أفاق من الإغماء أو ملك ما به صار غنيّاً أو تحرّر ، بخلاف ما إذا فقدت عنده بعد ما كان موجوداً قبله كما لو جنّ أو أُغمي عليه أو صار فقيراً قبل الغروب ولو بلحظة أو مقارناً له ، فإنّه لا تجب عليهم ، وكذا لو حصلت بعده كما لو بلغ أو زال جنونه مثلًا بعد الغروب ، نعم يستحبّ إذا كان ذلك قبل الزوال من يوم العيد . ( مسألة 3 ) : يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه وعمّن يعول به من مسلم وكافر وحرّ وعبد وصغير وكبير حتّى المولود الذي يولد قبل هلال شوّال ولو بلحظة ، وكذا كلّ من يدخل في عيلولته قبل الهلال حتّى الضيف على الأحوط [3] وإن لم يتحقّق منه الأكل ، بخلاف المولود بعد الهلال ، وكذا كلّ من دخل في عيلولته كذلك فإنّه لا يجب عليه فطرتهم ، نعم هو مستحبّ إذا كان قبل الزوال . ( مسألة 4 ) : كلّ من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة سقطت عنه ولو كان غنيّاً جامعاً لشرائط الوجوب لو انفرد ، نعم يقوى [4] وجوبها عليه لو كان غنيّاً والمضيف أو المعيل فقيراً ، بل الأحوط إخراجه [5] عن نفسه لو علم بعدم إخراج الغير الذي قد خوطب بها نسياناً أو عصياناً ، بل الأحوط في الضيف الذي وجبت عليه لو انفرد إخراجها ولو مع إخراج المضيف أيضاً إذا لم يعدّ من عياله [6] عرفاً لطول مقامه والبناء على البقاء عنده
[1] الأحوط أن يقتصر في الإدارة بين المكلَّفين ومع أخذ الوليّ عن القاصر يصرفها له ولا يردّها على غيره . [2] أي قبله ولو بلحظة بأن كان واجداً للشرائط فأدرك الغروب . [3] بل الأقوى مع صدق كونه ممّن يعوله . [4] بل يقوى سقوطها عنه . [5] وإن كان الأقوى عدم الوجوب . [6] المدار على صدق كونه ممّن يعوله وإن لم يصدق أنّه عياله .