responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 297


مدّة . والحاصل أنّ الأحوط في هذه الصورة إخراجهما [1] معاً .
( مسألة 5 ) : الغائب عن عيالاته يجب عليه أن يخرجها عنهم إلَّا إذا وكَّلهم [2] في أن يخرجوا فطرتهم من ماله الذي تركه عندهم .
( مسألة 6 ) : الظاهر أنّ المدار في العيال على العيلولة الفعليّة لا على وجوب النفقة وإن كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين . ولو كانت له زوجة دائمة فإن كانت في عيلولته وجبت فطرتها عليه وإن لم تجب نفقتها عليه لنشوز وغيره ، وأمّا مع عدم العيلولة لا تجب فطرتها عليه وإن وجبت نفقتها عليه ، وحينئذٍ إن عالها غير الزوج يجب على ذلك الغير وإن لم يعلها أحد وكانت غنيّة ففطرتها على نفسها وإن كانت فقيرة لم تجب فطرتها على أحد ، وكذلك الحال في المملوك .
( مسألة 7 ) : لو كان شخص في عيال اثنين يجب فطرته عليهما مع يسارهما ، ومع يسار أحدهما يجب [3] عليه حصّته دون الآخر .
( مسألة 8 ) : يحرم فطرة غير الهاشميّ على الهاشميّ ، والمدار على المعيل لا العيال والأحوط مراعاة كليهما .
( مسألة 9 ) : يجب فيها النيّة كغيرها من العبادات ، ويجوز أن يتولَّى إخراجها من خوطب بها بنفسه أو بتوكيل غيره ، ويتولَّى الوكيل النيّة وإن كان قصد التقرّب من الموكَّل بتوكيله له [4] ، نعم لو كان الغير وكيلًا في الإيصال دون الإخراج يكون المتولَّي للنيّة هو نفسه . ويجوز أن يوكَّل غيره في الدفع من ماله والرجوع إليه ، فيكون بمنزلة التوكيل في دفعه من مال الموكَّل . وأمّا التوكيل في دفعه من ماله بدون الرجوع إليه فهو توكيل في التبرّع عنه ، وهو لا يخلو عن إشكال [5] كأصل التبرّع بها .



[1] وإن كان الأقوى وجوبها على الضيف ، لكن لا ينبغي تركه .
[2] وكانوا موثوقاً بهم في الأداء .
[3] على الأحوط في الصورتين .
[4] لا أثر في قصد التقرّب في التوكيل ، بل إذا وكَّل غيره في تأديتها لا بدّ للوكيل من نيّة التقرّب ، وإذا وكَّله في الإيصال يجب على الموكَّل أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة ، ويكفي بقاء النيّة في خزانة نفسه ولا يجب خطورها تفصيلًا .
[5] لا يبعد جواز التوكيل في التبرّع .

297

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست