( مسألة 14 ) : إنّما يضرّ جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير وطول الزمان ، وأمّا إذا تابع عرفاً في الأفعال ومع ذلك حصل الجفاف بسبب حرارة الهواء أو غيرها لم يبطل وضوؤه . ( مسألة 15 ) : لو لم يتابع في الأفعال ومع ذلك بقي الرطوبة من جهة البرودة ورطوبة الهواء بحيث لو كان الهواء معتدلًا لحصل الجفاف لا بطلان ، فالعبرة في صحّة الوضوء بأحد الأمرين : إمّا بقاء البلل حسّا أو المتابعة عرفاً . ( مسألة 16 ) : إذا ترك الموالاة نسياناً بطل وضوؤه ، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمّ تبيّن الخلاف . ( مسألة 17 ) : لو لم يبق من الرطوبة إلَّا في مسترسل اللحية ففي كفايتها إشكال [1] . ومنها : النيّة ، وهي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال وهو المراد [2] بنيّة القربة . ويعتبر فيها الإخلاص ، فمتى ضمّ إليها ما ينافيه بطل خصوصاً الرياء فإنّه إذا دخل في العمل على أيّ نحو كان أفسده . وأمّا غيره من الضمائم فإن كانت راجحة لا يضرّ ضمّها إلَّا إذا كانت هي المقصود الأصلي ويكون قصد امتثال الأمر الوضوئي تبعاً ، أو تركَّب [3] الداعي منهما بحيث يكون كلّ منهما جزءً للداعي ، وأمّا إذا كانت مباحة كالتبرّد فيبطل الوضوء إلَّا إذا دخلت على وجه التبعيّة وكان امتثال أمر الوضوء هو المقصود الأصلي . ( مسألة 18 ) : لا يعتبر في النيّة التلفّظ بها ولا الإخطار بها في القلب تفصيلًا ، بل يكفي فيها الإرادة الإجماليّة المرتكزة في النفس بحيث لو سئل عن شغله يقول : أتوضّأ ، وهذه الإرادة الإجماليّة هي التي يسمّونها بالداعي وهو الكافي . نعم لو شرع في العمل ثمّ ذهل عنه وغفل بالمرّة بحيث لو سئل عن شغله بقي متحيّراً ولا يدري ما يصنع يكون عملًا بلا نيّة . ( مسألة 19 ) : كما يجب النيّة في أوّل العمل كذلك يجب استدامتها إلى آخره ، فلو تردّد أو نوى العدم وأتمّ الوضوء على هذا الحال بطل . نعم لو عدل إلى النيّة الأُولى قبل فوات الموالاة وضمّ إلى ما أتى به مع النيّة باقي الأفعال صحّ .
[1] وكذا إن بقيت فيما هو خارج عن الحدّ كالشعر فوق الجبهة ، بل هو أشكل . [2] نيّة القربة أعمّ من قصد الامتثال . [3] وكذا مع استقلال الداعيين على الأحوط .