responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 30


( مسألة 20 ) : يكفي في النيّة قصد القربة ولا يجب نيّة الوجوب أو الندب لا وصفاً ولا غاية ، فلا يلزم أن يقصد : إنّي أتوضّأ الوضوء الذي يكون واجباً عليّ ، أو يقصد : إنّي أتوضّأ لأنّه يجب عليّ ، بل لو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس اشتباهاً بعد ما كان قاصداً للقربة والامتثال على أيّ حال كفى وصحّ ، فإذا نوى الوجوب بتخيّل دخول الوقت فتبيّن خلافه صحّ وضوؤه كالعكس .
( مسألة 21 ) : لا يعتبر في صحّة الوضوء نيّة رفع الحدث ولا نيّة استباحة الصلاة وغيرها من الغايات ، بل لو نوى التجديد فتبيّن كونه محدثاً صحّ الوضوء ويجوز معه الصلاة وغيرها . ويكفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة وإن لم يلحظها بالنيّة ، بل لو قصد رفع حدث بعينه [1] صحّ الوضوء وارتفع الجميع .
فصل في موجبات الوضوء وغاياته ( مسألة 1 ) : الأحداث الناقضة للوضوء والموجبة له أُمور :
الأوّل والثاني : خروج البول وما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء ، وخروج الغائط من الموضع الطبيعي أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو بدونه كثيراً كان أو قليلًا ولو بمصاحبة دود أو نواة مثلًا . الثالث : خروج الريح عن الدبر إذا كان من المعدة [2] سواء كان له صوت ورائحة أم لا . ولا عبرة بما يخرج من قُبل المرأة ولا بما لا يكون من المعدة كما إذا دخل من الخارج ثمّ خرج . الرابع : النوم الغالب على حاسّتي السمع والبصر . الخامس : كلّ ما أزال العقل مثل الجنون والإغماء والسكر ونحوها . السادس : الاستحاضة القليلة بل المتوسّطة والكثيرة [3] أيضاً وإن أوجبتا [4] الغسل أيضاً حسب ما يأتي في محلَّه .
( مسألة 2 ) : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء وكذا لو شكّ في خروج شيء معه وكذلك الحال فيما إذا خرج دود أو نواة غير متلطَّخ بالغائط .



[1] إن كان على وجه التقييد بحيث كان من نيّته عدم ارتفاع غيره ففي الصحّة إشكال .
[2] أو الأمعاء .
[3] فيها تأمّل ولا يترك الاحتياط .
[4] ينبغي ذكر سائر موجبات الغسل عدا الجنابة .

30

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست