responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 28


( مسألة 12 ) : إذا شكّ في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء لا يجب الفحص إلَّا إذا كان منشأ عقلائيّ لاحتماله ، وحينئذٍ يجب الفحص [1] حتّى يطمئنّ بعدمه . وإن شكّ بعد الفراغ في أنّه كان موجوداً أم لا ، بنى على عدمه وصحّة وضوئه ، وكذلك إذا كان موجوداً وكان ملتفتاً إليه سابقاً [2] وشكّ بعد الوضوء في أنّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشكّ في أنّه كان موجوداً حال الوضوء أو طرء بعده فيحكم في جميع هذه الصور بصحّة الوضوء . نعم لو علم بوجود شيء في حال الوضوء ممّا يمكن أن لا يصل الماء تحته وقد يصل وقد لا يصل كالخاتم ، وقد علم أنّه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل أو علم أنّه لم يحرّكه ومع ذلك شكّ في أنّه وصل الماء تحته من باب الاتّفاق أم لا ، يشكل الحكم بالصحّة بل الظاهر وجوب الإعادة .
( مسألة 13 ) : إذا كان بعض محالّ الوضوء نجساً فتوضّأ وشكّ بعده في أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا ، يحكم بصحّة وضوئه [3] لكن يبني على بقاء نجاسة المحلّ فيجب غسله للأعمال الآتية .
ومنها : المباشرة اختياراً ومع الاضطرار جاز بل وجب الاستنابة فيوضّئه الغير وينوي هو الوضوء ، وإن كان الأحوط نيّة الغير أيضاً . وفي المسح لا بدّ أن يكون بيد المنوب عنه وإمرار النائب وإن لم يمكن أخذ الرطوبة التي في يده ومسح بها . والأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم لو أمكن .
ومنها : الترتيب في الأعضاء فيقدّم تمام الوجه على اليد اليمنى وهي على اليسرى وهي على مسح الرأس وهو على مسح الرجلين ، ولا يجب الترتيب [4] في مسحهما ، نعم الأحوط عدم تقديم اليسرى على اليمنى .
ومنها : الموالاة بين الأعضاء بمعنى أن لا يؤخّر غسل العضو المتأخّر بحيث يحصل بسبب ذلك جفاف جميع ما تقدّم .



[1] وكذا يجب فيما إذا كان مسبوقاً بوجوده .
[2] المناط هو احتمال الالتفات حال الوضوء .
[3] إلَّا مع علمه بعدم التفاته حال الوضوء .
[4] الأحوط وجوبه ، بل لا يخلو من وجه .

28

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست