responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 288


الذين عقائدهم ضعيفة ، والظاهر عدم سقوطه في هذا الزمان .
الخامس : في الرقاب ، وهم المكاتبون العاجزون عن أداء مال الكتابة ، والعبيد تحت الشدّة بل مطلق عتق العبد ، لكن مع عدم [1] وجود المستحقّ للزكاة بخلاف الأوّل فإنّه يشترى ويعتق وإن وجد المستحقّ .
السادس : الغارمون ، وهم الذين علَّتهم الديون في غير معصية ولا إسراف ولم يتمكَّنوا من وفائِها ولو ملكوا قوت سنتهم .
( مسألة 13 ) : المراد بالدين كلّ ما اشتغلت به الذمّة ، ولو كان مهراً لزوجته أو غرامة لما أتلفه أو تلف عنده مضموناً . وفي اعتبار الحلول فيه تأمّل وإشكال ، أحوطه اعتباره وأقواه العدم .
( مسألة 14 ) : لو كان المديون كسوباً يتمكَّن من قضاء الدين تدريجاً فإن لم يرض بذلك الديّان ويطلبون منه التعجيل فلا إشكال في جواز إعطائه من هذا السهم ، وإن رضوا بذلك ولم يطالبوه فالأحوط عدم إعطائه .
( مسألة 15 ) : لو كان المديون ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته .
( مسألة 16 ) : كيفيّة صرف الزكاة في هذا المصرف إمّا بدفعها إلى المديون ليوفي دينه وإمّا بالدفع إلى الدائن وفاءً عن دينه . ولو كان الغريم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له احتساب ما في ذمّته زكاة ، كما جاز له أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدين الذي على الغريم ، يبرأ بذلك ذمّته وإن لم يقبض الزكاة ولم يوكَّل المالك في قبضها بل ولم يكن له اطَّلاع .
( مسألة 17 ) : إذا كان لمن عليه الزكاة دين على شخص ، وكان لذلك الشخص دين على فقير جاز له احتساب ما على ذلك الشخص زكاة ثمّ احتسابه له وفاء عمّا له على ذلك الفقير ، كما جاز أن يحيله ذلك الشخص على ذلك الفقير ، فيبرأ بذلك ذمّة ذلك الشخص عن دين من عليه الزكاة وذمّة الفقير عن دين ذلك الشخص ، ويشتغل لمن عليه الزكاة ،



[1] بل مع وجوده أيضاً على الأقوى ، فهذا الصنف عامّ لكلّ عتق رقبة ، لكن يشترط في المكاتبين ما ذكر .

288

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست