فيحسب ما في ذمّته زكاة كما في المسألة السابقة . ( مسألة 18 ) : قد عرفت اعتبار كون الدين في غير معصية ، والمدار على صرفه فيها لا على كون الاستدانة لأجلها ، فلو استدان لا للمعصية فصرفه فيها لم يعط من هذا السهم بخلاف العكس . السابع : في سبيل الله ، وهو جميع [1] سبل الخير كبناء القناطر والمدارس والخانات وبناء المساجد وإعانة الحاجّ والزائرين وإكرام العلماء والمشتغلين وتخليص الشيعة من يد الظالمين ونحو ذلك ، نعم الأحوط اعتبار الفقر في الزائر والحاجّ ونحوهما ، إلَّا أنّ الأقوى خلافه ، لكن مع عدم التمكَّن من الزيارة والحجّ ونحوهما من مالهم ، بل يجوز دفع هذا السهم في كلّ قربة وإن تمكَّن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة . الثامن : ابن السبيل ، وهو المنقطع به في الغربة وإن كان غنيّاً في بلده إذا كان سفره مباحاً ، فلو كان في معصية لم يعط ، وكذا لو تمكَّن من الاقتراض أو غيره فيدفع إليه من الزكاة مقدار ما يوصله إلى بلده على وجه يليق بحاله وشأنه أو إلى محلّ يمكنه تحصيل النفقة ولو بالاستدانة ، ولو وصل إلى بلده وفضل ممّا أعطي شيء ولو بسبب التقتير على نفسه أعاده على الأقوى ، حتّى في مثل الدابّة والثياب ونحوها ، فيدفعه إلى الحاكم [2] ويعلمه بأنّه من الزكاة ليصرفه في مصرفها . ( مسألة 19 ) : إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً يتعيّن ووجب عليه اختياره وتعيينه ، لكن لو سها وأعطى غيره أجزأ ، ولا يجوز استرداده منه حتّى مع بقاء العين لأنّه قد ملكها بالقبض ، بل الظاهر أنّ الحكم كذلك فيما لو أعطاه مع الالتفات والعمد ، وإن أثم حينئذٍ بسبب مخالفة النذر مثلًا وتجب عليه الكفّارة .
[1] لا يبعد أن يكون سبيل الله هو المصالح العامّة للمسلمين والإسلام كبناء القناطر ، وتعمير الطرق والشوارع ، وما يحصل به تعظيم الشعائر وعلوّ كلمة الإسلام ، أو دفع الفتن والمفاسد عن حوزة الإسلام وبين القبيلتين من المسلمين وأشباه ذلك ، لا مطلق القربات كالإصلاح بين الزوجين والولد والوالد . [2] مع تعذّر الإيصال إلى الدافع أو وكيله أو حرجيّته ، وإلَّا فيجب إيصاله إليه ، بل على الحاكم أيضاً إيصاله إليه أو الاستئذان منه في صرفه على الأحوط ، لو لم يكن أقوى .