responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 287


لا يكون له تركة تفي بدينه ، وإلَّا لا يجوز . نعم لو كانت له تركة لكن لا يمكن استيفاء الدين منها من جهة امتناع الورثة أو غيره فالظاهر الجواز .
( مسألة 10 ) : لو ادّعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه عومل به ، ولو جهل حاله أعطي من غير يمين مع سبق فقره ، وإلَّا فالأحوط اعتبار الظنّ بصدقه الناشئ من ظهور حاله ، خصوصاً مع سبق غناه .
( مسألة 11 ) : لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة ، بل يستحبّ صرفها إليه على وجه الصلة ظاهراً والزكاة واقعاً إذا كان ممّن يترفّع ويدخله الحياء منها .
( مسألة 12 ) : لو دفع الزكاة إلى شخص على أنّه فقير فبان غنيّاً ارتجعت منه مع بقاء العين ، بل ومع تلفها أيضاً مع علم القابض بكونها زكاة وإن كان جاهلًا بحرمتها على الغنيّ ، بخلاف ما إذا كان جاهلًا بكونها زكاة فإنّه لا ضمان [1] عليه . ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها ، وكذا الحال فيما لو دفعها إلى غنيّ جاهلًا بحرمتها عليه . ولو تعذّر ارتجاعها في الصورتين أو تلفت بلا ضمان أو معه وتعذّر أخذ العوض منه كان ضامناً [2] وعليه الزكاة مرّة أُخرى . نعم لو كان الدافع هو المجتهد أو وكيله لا ضمان عليه ، بل ولا على المالك أيضاً إذا كان دفعه إلى المجتهد بعنوان أنّه وليّ عامّ على الفقراء ، وأمّا إذا كان بعنوان الوكالة عن المالك فالظاهر ضمانه فيجب عليه أداء الزكاة ثانياً .
الثالث : العاملون عليها وهم الساعون في جبايتها المنصوبون من قبل الإمام ( عليه السّلام ) أو نائبه لأخذها وضبطها وحسابها فإنّ لهم من الزكاة سهماً لأجل عملهم وإن كانوا أغنياء ، والإمام أو نائبه مخيّر بين أن يقدّر لهم جعالة مقدّرة أو أجرة عن مدّة مقرّرة وبين أن لا يجعل لهم جعلًا فيعطيهم ما يراه . وفي سقوط هذا الصنف في زمان الغيبة ولو مع بسط يد نائبها في بعض الأقطار تأمّل [3] وإشكال .
الرابع : المؤلَّفة قلوبهم ، وهم الكفّار الذين يراد ألفتهم إلى الجهاد أو للإسلام والمسلمون



[1] مع احتمال كونها زكاة فالظاهر ضمانه ، نعم مع إعطائه بغير عنوانها سقط الضمان .
[2] فيما إذا كان إعطاؤه بإذن شرعي كدعوى الفقر بناءً على اعتبارها ، فالأقوى عدم الضمان ، نعم لو كان إحراز الفقر بأمارة عقليّة كالقطع فالظاهر ضمانه .
[3] الأقوى عدم سقوطه مع بسط يد الحاكم .

287

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست