responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 286


( مسألة 2 ) : لو كان له رأس مال يكفي لمؤونة سنته لكن لم يكفه ربحه ، أو ضيعة تقوم قيمتها بمؤونة سنة أو سنوات ولكن لا تكفيه عائداتها لا يكون غنيّاً ، فيجوز له أن يبقيها ويأخذ من الزكاة بقيّة المؤونة .
( مسألة 3 ) : يجوز إعطاء [1] الفقير أزيد من مقدار مؤونة سنته ، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين لكن دفعة لا تدريجاً ، نعم في المكتسب الذي لا يفي كسبه وصاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها والتاجر الذي لا يكفي ربحه ، الأحوط الاقتصار على إعطاء التتمّة .
( مسألة 4 ) : دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ولو لعزّة وشرفه والثياب والألبسة الصيفيّة والشتويّة والسفريّة والحضريّة ولو كانت للتجمّل والفروش والظروف وغير ذلك لا يمنع من إعطاء الزكاة ، نعم لو كان عنده أزيد من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله بحيث لو صرفها تكفي لمؤونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة .
( مسألة 5 ) : إذا كان قادراً على التكسّب ولو بالاحتطاب والاحتشاش لكن ينافي شأنه أو يشقّ عليه مشقّة شديدة لكبر أو مرض ونحو ذلك يجوز له أخذ الزكاة ، وكذا إذا كان صاحب صنعة أو حرفة لا يمكنه الاشتغال بها لفقد الأسباب أو عدم الطالب .
( مسألة 6 ) : إذا لم يكن له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلًا ولكن يقدر على تعلَّمها بغير مشقّة شديدة ففي جواز تركه التعلَّم وأخذه الزكاة إشكال ، فلا يترك الاحتياط ، نعم لا إشكال في جواز أخذها فيما إذا اشتغل بالتعلَّم ما دام مشتغلًا به .
( مسألة 7 ) : يجوز لطالب العلم القادر على التكسّب اللائق بشأنه أخذ الزكاة [2] إذا كان التكسّب مانعاً عن الاشتغال أو موجباً للفتور فيه سواء كان ممّا يجب تعلَّمه عيناً أو كفاية أم يستحبّ .
( مسألة 8 ) : لو شكّ أنّ ما في يده كافٍ لمؤونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة ، إلَّا إذا كان مسبوقاً بعدم وجود ما به الكفاية ثمّ وجد ما يشكّ في كفايته .
( مسألة 9 ) : لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ولو كان ميّتاً ، بشرط أن



[1] فيه إشكال لا يترك الاحتياط بعدم الإعطاء والأخذ أزيد من مؤونة السنة .
[2] من سهم سبيل الله .

286

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست