responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 27


وإذا التفت إليها بعد غسل اليد اليسرى هل يجوز المسح بما في يده من الرطوبة ويصحّ وضوؤه أم لا ؟ وجهان [1] بل قولان ، أحوطهما الثاني بل لا يخلو من قوّة . وكذا الحال فيما إذا كان على محالّ وضوئه رطوبة من ماء مغصوب وأراد أن يتوضّأ بماء مباح قبل جفاف الرطوبة .
( مسألة 7 ) : يجوز الوضوء والشرب وسائر التصرّفات اليسيرة ممّا جرت عليه السيرة من الأنهار الكبيرة من القنوات وغيرها وإن لم يعلم رضا المالكين بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين . نعم مع النهي منهم أو من بعضهم يشكل الجواز . وإذا غصبها غاصب يبقى الجواز لغيره دونه .
( مسألة 8 ) : إذا كان ماء مباح في إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه بالغمس فيه مطلقاً . وأمّا بالاغتراف منه فلا يصحّ الوضوء مع الانحصار به ويتعيّن التيمّم . نعم لو صبّ الماء المباح من الإناء المغصوب في الإناء المباح يصحّ الوضوء منه . وأمّا إذا تمكَّن من ماء آخر مباح صحّ وضوؤه بالاغتراف منه وإن فعل حراماً من جهة التصرّف في الإناء .
( مسألة 9 ) : يصحّ الوضوء تحت الخيمة المغصوبة بل في البيت المغصوب سقفه وجدرانه إذا كان أرضه مباحاً .
( مسألة 10 ) : الظاهر أنّه يجوز الوضوء [2] من حياض المساجد والمدارس ونحوهما إذا لم يعلم شرط الواقف عدم استعمال غير المصلَّين والساكنين منها ولم يزاحم المصلَّين والطلبة خصوصاً إذا جرت السيرة والعادة على وضوء غيرهم منها مع عدم منع من أحد .
( مسألة 11 ) : الوضوء من آنية الذهب والفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة ، فيبطل [3] إن كان بالرمس فيها مطلقاً ، وإن كان بالاغتراف منها فيبطل مع الانحصار كما تقدّم . ولو توضّأ منها جهلًا أو نسياناً بل مع الشكّ في كونها منهما صحّ ولو كان بنحو الرمس أو بنحو الاغتراف مع الانحصار .



[1] لا يبعد التفصيل بين أن يكون ما في اليد أجزاء مائية تعدّ ماء عرفاً وبين محض الرطوبة التي كأنّها من الكيفيّات عرفاً ، فيصحّ في الثاني دون الأوّل .
[2] بل لا يجوز في غير ما جرت السيرة عليه .
[3] على الأحوط في الفرعين .

27

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست