قبله وجب [1] على من بلغ سهمه النصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشرائط فإذا لم يبلغ سهم واحد منهم النصاب فلا زكاة . وإذا لم يعلم أنّ الموت كان قبل زمان التعلَّق أو بعده فمن بلغ سهمه النصاب يجب عليه إخراج زكاة حصّته للعلم [2] بكونها متعلَّقة للحقّ الزكاتي على أيّ حال وإن لم يعلم بأنّ التعلَّق كان في زمان حياة مورّثه أو بعده ، ومن لم يبلغ نصيبه حدّ النصاب لا يجب عليه شيء إلَّا إذا علم زمان التعلَّق وشكّ في زمان الموت ، فيجب عليه إخراجها على الأحوط [3] لو لم يكن الأقوى . ( مسألة 10 ) : لو مات الزارع أو مالك النخل أو الكرم وكان عليه دين ، فإن كان موته بعد تعلَّق الوجوب وجب إخراج الزكاة كما مرّ ، حتّى فيما إذا كان الدين مستوعباً للتركة ، ولا يتحاصّ الغرماء مع أرباب الزكاة إلَّا إذا صارت في ذمّته في زمان حياته بسبب إتلافه أو التلف مع التفريط فيقع التحاصّ بينهم كسائر الديون . وإن كان موته قبل تعلَّق الوجوب ، فإن كان قبل ظهور [4] الحبّ والثمر وجب الزكاة على من بلغ نصيبه حدّ النصاب من الورثة مع اجتماع الشرائط كما مرّ ، ولا يمنع دين الميّت عن تعلَّق الزكاة بالنماء الحاصل في ملك الورثة على إشكال . وأمّا إن كان بعد ظهوره فإن كان الورثة قد أدّوا الدين أو ضمنوه برضا
[1] على الأحوط فيما إذا انتقل إليهم بعد تمام نموّه وقبل تعلَّق الوجوب ، وعلى الأقوى إذا كان الانتقال قبل تمامه . [2] إلَّا في بعض الفروض ، لكن لا يترك الاحتياط بالإخراج مطلقاً . [3] بل الأقوى . [4] مع استيعاب الدين التركة وكونه زائداً عليها بحيث يستوعب النماءات لا تجب على الورثة الزكاة ، بل تكون كأصل التركة بحكم مال الميّت على الأقوى يؤدّى منها دينه ، ومع استيعابه إيّاها وعدم زيادته عليها لو ظهرت الثمرة بعد الموت يصير مقدار الدين بعد ظهورها من التركة أصلًا ونماءً بحكم مال الميّت بنحو الإشاعة بينه وبين مال الورثة ، ولا تجب الزكاة فيما يقابله ويحسب النصاب بعد توزيع الدين على الأصل والثمرة ، فإن زادت حصّة الوارث من الثمرة بعد التوزيع وبلغت النصاب تجب عليه الزكاة ، ولو تلف بعض الأعيان من التركة يكشف عن عدم كونه ممّا يؤدّى منه الدين وعدم كونه بحكم مال الميّت وكان ماله فيما سوى التالف واقعاً والتفصيل في محلَّه .