الديّان قبل تعلَّق الوجوب وجبت الزكاة على من بلغ سهمه النصاب ، وإلَّا فالظاهر عدم وجوبها فيما إذا كان الدين مستوعباً ، وفيما قابل الدين إذا كان غير مستوعب وإن كان الأحوط الإخراج مع الغرامة للديّان أو استرضائهم . ( مسألة 11 ) : في المزارعة والمساقاة الصحيحتين حيث إنّ الحاصل مشترك بين المالك والعامل يجب على كلّ منهما الزكاة في حصّته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه ، بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة فإنّ الزكاة على المستأجر مع اجتماع الشرائط وليس على المؤجر شيء وإن كانت الأُجرة من جنس الحنطة والشعير . ( مسألة 12 ) : في المزارعة الفاسدة يكون الزكاة على صاحب البذر ويكون أُجرة الأرض والعامل من المؤن ، فبناءً على كون الزكاة بعد إخراجها تخرج قبل إخراجها ، وأمّا في المساقاة الفاسدة يكون الزكاة على صاحب الأُصول وتحسب أجرة مثل عمل المساقي من المؤن . ( مسألة 13 ) : إذا كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي والخستاوي والقنطار وغير ذلك يضمّ بعضها إلى بعض بالنسبة إلى بلوغ النصاب ، والأحوط الأخذ من كلّ نوع بحصّته وإن كان الأقوى جواز الاجتزاء بمطلق الجيّد عن الكلّ وإن اشتمل على الأجود ، ولا يجوز دفع الرديئ عن الجيّد على الأحوط ، وهكذا الحال في أنواع العنب . ( مسألة 14 ) : يجوز [1] تعيين مقدار ثمر النخل والكرم وتقدير ما يجيء منهما تمراً أو زبيباً بخَرص أهل الخبرة ، ويتبعه تعيين النصاب وتعيين مقدار الزكاة به ووقته بعد بدوّ الصلاح الذي هو زمن التعلَّق وفائدته جواز تصرّف المالك في الثمر كيف شاء بعده ، من
[1] الظاهر أنّ التخريص هاهنا كالتخريص في المزارعة وغيرها ممّا وردت فيها النصوص ، وهو معاملة عقلائيّة برأسها ، وفائدتها صيرورة المال المشاع معيّناً على النحو الكلَّي في المعيّن في مال المتقبّل ، ولا بدّ في صحّتها وقوعها بين المالك ووليّ الأمر وهو الحاكم أو من يبعثه لعمل الخرص ، فلا يجوز للمالك الاستبداد بالخرص والتصرّف بعده كيف شاء ، والظاهر أنّ التلف بآفة سماوية وظلم ظالم على المتقبّل إلَّا أن يكون مستغرقاً أو بمقدار صارت البقيّة أنقص من الكلَّي ، فلا يضمن ما تلف ويجب ردّ ما بقي على الحاكم إن كان المتقبّل هو المالك دون الحاكم .