responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 277


التمر منه ، ولو فرض عدم صدق التمر على يابسه لم تجب الزكاة .
( مسألة 2 ) : إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض ولو بشهر أو شهرين أو أكثر بعضها إلى بعض بعد أن كان الثمرتان لعام واحد ، وحينئذٍ إن بلغ النصاب ما أدرك منه تعلَّق الوجوب ووجب ما هو فريضة المدرك ، وما لم يدرك إنّما يجب ما هو فريضته عند إدراكه قلّ أو كثر ، وإن لم يبلغ النصاب ما سبق إدراكه تربّص في الزكاة حتّى يدرك ما يكمل النصاب ، ولو كان له نخل يُطلع أو كرم يُثمر في عام مرّتين ضمّ الثاني إلى الأوّل على إشكال .
الأمر الثاني : التملَّك بالزراعة إن كان ممّا يزرع ، أو انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه قبل تعلَّق [1] الزكاة ، فتجب عليه الزكاة حينئذٍ وإن لم يكن زارعاً .
( مسألة 3 ) : المشهور [2] أنّ وقت تعلَّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الزرع ، وحين بدوّ الصلاح أعني حين الاصفرار أو الاحمرار في ثمرة النخل ، وحين انعقاد الحصرم في ثمرة الكرم ، وقيل : إنّ المدار على التسمية حنطة أو شعيراً أو تمراً أو عنباً ، والقول الأوّل لا يخلو عن رجحان [3] لكن لا يخلو عن إشكال ، فلا يترك مراعاة الاحتياط في الثمرة المترتّبة على القولين في المسألة .
( مسألة 4 ) : وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلَّة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب ، وهذا هو الوقت الذي لو أخّرها عنه ضمن . ويجوز للساعي مطالبة المالك فيه ويلزمه القبول ، ولو طالبه قبله لم يجب عليه القبول وإن جاز له [4] الإخراج بعد زمان التعلَّق . ويجب على الساعي القبول فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلَّق .
( مسألة 5 ) : لو أراد المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز ووجب [5]



[1] على الأقوى فيما إذا نمت مع ذلك في ملكه ، وعلى الأحوط في غيره .
[2] لدى المتأخّرين ، وأمّا لدى القدماء فلم تثبت الشهرة .
[3] بل الأقوى أنّ المدار على التسمية ، لكن لا يترك الاحتياط في الزبيب .
[4] جوازه مشكل ، بل الأقوى عدمه إذا انجرّ الإخراج إلى الفساد ولو قلنا بأنّ وقت التعلَّق حين بدوّ الصلاح .
[5] على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب .

277

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست