responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 276


في غيرها وإن استحبّت [1] في كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن من الحبوب كالأرز والماش والذرة ونحو ذلك لا الخضر والبقول كما مرّ . وحكم ما يستحبّ فيه الزكاة حكم ما تجب فيه من اعتبار بلوغ النصاب وقدره ومقدار ما يخرج منه وغير ذلك .
ويقع الكلام في زكاة الغلَّات في مطالب :
المطلب الأوّل :
يعتبر في الزكاة أمران :
الأوّل : بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق ، والوسق ستّون صاعاً فهو ثلاثمائة صاع ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني لأنّه أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني ، فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي وألف وثمانمائة رطل بالمدني ، والرطل العراقي مائة وثلاثون درهماً عبارة عن إحدى وتسعين مثقالًا شرعيّاً وثمانية وستّين مثقالًا وربع مثقال صيرفي لأنّ المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي وبحسب حقّة النجف التي هي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالًا صيرفيّاً وثلث مثقال ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلَّا ثمانية وخمسين مثقالًا وثلث مثقال ، وبعيار الإسلامبول وهو مائتان وثمانون مثقالًا سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالًا ، وبالمنّ الشاه المتداول في بعض بلاد إيران الذي هو عبارة عن ألف ومأتي مثقال وثمانين مثقالًا صيرفيّاً مائة منّ وأربعة وأربعون منّاً إلَّا خمسة وأربعون مثقالًا صيرفيّاً ، وبالمنّ التبريزي المتداول في غالب بلاد إيران مائتان وثمانية وثمانون منّاً إلَّا خمسة وأربعين مثقالًا صيرفيّاً . فلا زكاة في الناقص عن النصاب ولو يسيراً ، كما أنّه يجب الزكاة في النصاب وما زاد عليه ولو يسيراً .
( مسألة 1 ) : المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف وإن كان زمان التعلَّق قبل ذلك ، فلو كان عنده خمسة أوسق من الرطب لكن ينقص عنها حال الجفاف فلا زكاة ، حتّى أنّ مثل البربن وشبهه ممّا يؤكل رطباً إنّما تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب تمراً وإن قلّ



[1] مرّ الإشكال في الحبوب .

276

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست