responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 26


عنه وإباحة المكان الذي هو بمعنى الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح ، وكذا إباحة المصبّ [1] والآنية مع الانحصار بل ومع عدمه أيضاً إذا كان الوضوء بالغمس فيها لا بالاغتراف منها ، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض أو عطش على نفسه أو نفس محترمة ، ونحو ذلك ممّا يجب معه التيمّم ، فلو توضّأ والحال هذه بطل .
( مسألة 2 ) : المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس في عدم جواز التوضّؤ به وإذا انحصر الماء في المشتبهين يتيمّم للصلاة ، لكن إذا أمكن أن يتوضّأ بأحدهما ويصلَّي ثمّ يغسل محالّ الوضوء بالماء الآخر ثمّ يتوضّأ به ويعيد صلاته ثانياً يقوى الصحّة [2] ، لكن الأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم أيضاً مع أحد الوضوءين .
( مسألة 3 ) : إذا لم يكن عنده إلَّا ماء مشكوك إضافته وإطلاقه فإذا كان حالته السابقة الإطلاق يتوضّأ به وإذا كانت الإضافة يتيمّم ، وإذا لم يعلم الحالة السابقة يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء به والتيمّم .
( مسألة 4 ) : لو اشتبه مضاف في محصور ولم يكن عنده ماء آخر يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم التوضّؤ بماء مطلق . والضابط أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد ، فإذا كان عنده إناءان يتوضّأ بهما وإن كان عنده ثلاث إنائات أو أزيد وقد علم بإضافة واحد منها يتوضّأ باثنين منها وإذا كان إنائان بين ثلاثة أو أزيد يتوضّأ بالثلاثة وهكذا .
( مسألة 5 ) : المشتبه بالغصب كالغصب لا يجوز الوضوء به ، فإذا انحصر الماء به تعيّن التيمّم .
( مسألة 6 ) : طهارة الماء وإطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم والجاهل بخلاف الإباحة . فإذا توضّأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبيّته أو نسيانها صحّ وضوؤه ، حتّى أنّه لو التفت إلى الغصبيّة في أثناء الوضوء صحّ ما مضى من أجزائه ويتمّ الباقي بماءٍ مباح .



[1] إن عدّ الصبّ تصرّفاً في المغصوب عرفاً أو جزء أخيراً للعلَّة التامة على الأحوط ، وإلَّا عدم البطلان هو الأقوى ، بل عدم البطلان مطلقاً لا يخلو من قوّة حتّى مع غصبيّة المكان .
[2] بل الأقوى عدم الصحّة .

26

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست